Court of Cassation, civil chamber 26/06/1962
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1962
- Date
- 26/06/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبوس، طليع
- Source
- Lebanese University
- في وجوب دفع الرسم النسبي في التميز التبعي
-
وبما انه فيما يتعلق
بالسبب الاول فقد تقدم المميز عليه محمد كامل حجازي بتمييز تبعي طلب
فيه رفع المبلغ المحكوم به استئنافا كتعويض من سبعة الاف وخمسماية
ليرة ل. الى تسعة الاف ل.
وبما انه من مراجعة اللائحة الجوابية التي تضمنت التمييز التبعي تبين
ان المميز عليه قد دفع الرسم النسبي عن المبلغ المطلوب
- الحق بتقديم التمييز التبعي بمهلة ثلاثين يوما من تبليغ استدعاء التمييز
-
وبما انه فيما يتعلق بالسبب الاستطرادي الثاني فان المحكمة
لا يمكنها ان تتوقف عنده عملا بالمادة 68 من قانون التنظيم القضائي
لانه بمجرد طلب النقض من احد الفريقين امكن الفريق الآخر ان يستدعي
النقض بوجه تبعي في مهلة ثلاثين يوما من تبليغه استدعاء النقض وهو ما
فعله المميز عليه
- حق محكمة الاساس في تفسير العقود وفي حق التقدير للوقائع والاسباب لجهة اعفاء شركة الضمان من مسؤولية زيادة الحمولة
-
وبما ان محكمة
الاستئناف المطعون بقرارها قد ردت على هذا السبب باسهاب بقولها بانه لا
يمكن مجاراة الشركة والقول ان كل مخالفة لعقد الضمان ترفع مسؤولية
الشركة ازاء كل حادث يحصل للسيارة حتى ولو لم يكن لتلك المخالفة تاثير
مباشر على الحادث بدليل ان البند السابع من المادة الثانية من عقد
الضمان يستثنى من الضمان الحوادث الناتجة عن زيادة الحمولة اي ان زيادة
الحمولة لا تؤدي الى رفع مسؤولية الشركة الا اذا كانت الاضرار مسببة عن
تلك الزيادة وان الشركة نفسها اقرت في بوليصة الضمان مبدأ السببية اي
مبدأ العلاقة والرابطة بين المخالفة والحادث الذي ادى للاضرار ذلك
المبدأ الذي يتفق مع القواعد العامة للمسؤولية وانه حتى انتفت العلاقة
بين المخالفة والحادث اي متى زالت علاقته السببية فلا يمكن اسناد سبب
الحادثة الى تلك المخالفة واعتبار المخالف مسؤولا وتبقى الشركة الضامنة
ملزمة بنتائج عقد الضمان
وبما ان المحكمة الاستئنافية بعد هذا التعليل الذي اوردته استعملت حقها
بتفسير بنود عقد الضمان كما انها استبعدت من المسؤولية زيادة الحمولة
بما لها من حق التقدير للوقائع ولاسباب الحادث فقالت انها ترى ان الحادث
تأتى من زيادة الحمولة ومن رعونة سائق الشاحنة الذي يخفف سيره قبل ولوج
المنحدر ولم تحمل شركة الضمان مسؤولية زيادة الحمولة واسقطت المسؤولية
عنها من هذه الجهة