Court of Cassation, civil chamber 16/08/1962
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1962
- Date
- 16/08/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، لطفي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للحكم لجهة عدم ايضاحه السبب القانوني الصالح لاكتساب الحق
-
حيث ان محكمة الاستئناف عينت
السيد البر عساف خبيرا لاجراء تحقيق فية وقضت على اثر تقديم
تقريره لثبوت حق المميز عليها بالمياه المنازع فيها مستندة الى تقرير
الخبير ومستخرجة منه الدليل على ان المياه تنبع في ارض هذه الاخيرة وهي
الآن باستعمالها
وحيث ان المحكمة قالت بانها تستند الى تقرير الخبير عساف دون سواه
وحيث ان المميز كان ادعى تملكه المياه بحكم انها نابعة في ارضه وبحكم
تصرفه بها مدة تزيد على مرور الزمن عملا بالمادة 257 من القرار 3339
وحيث ان الخبير البر عساف وان اثبت في تقريره ان المياه نابعة في ارض
المميز عليها قال بان هذه المياه هي بتصرف المميز قديما وبتصرف
المميز عليها حديثا
وحيث ان التصرف بالمياه هو وضع قانوني من شأنه ان يؤثر في اكتساب
الحق بالمياه متى كان مستجمعا بعض الصفات المطلوبة بحسب المادة 257
من القرار 3339
وحيث ان الخبير لم يوضع بدء تصرف كل من الفريقين بالمياه وصفات هذا
التصرف لمعرفة ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية
وحيث ان محكمة الاستئناف اخذت بتقرير الخبير بدون ايضاح مسألة التصرف
والعناصر اللازمة التي تجعل منه سببا قانونيا صالحا لاكتساب الحق من
احد الفريقين وافقدت حكمها الاساس القانوني وعرضته للنقض من هذه
الناحية