Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1962

Court
تمييز مدني
Number
12/1962
Date
02/08/1962
President
خليل جريج
Members
لطفي، فيليبوس
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في الطلب الذي يستدعي البحث من جانب المحكمة

-

وحيث ان الطلب الذي يستدعي البحث من جانب المحكمة هو الذي يكون له

سبب قانوني من شأنه ان يؤثر في الحق المدلى به ويجب ان يعين بوضوح

وبصورة تستأنف نظر القضاة وان يرد في خاتمة الاستحضار واللوائح

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة لبحث قول غير وارد بصورة غير

واضحة وغير مستجمع لشروط التي يجب ان تتوفر في الطلب الرئيسي chof.

des. conclu فلا مجال للقول باغفال البت في احد المطالب ويكون السبب

الاول في غير محله

- السبب التمييزي المبني على اغفال المحكمة الحق بواقعة مادية تؤثر في حل القضية المعروضة

-

وحيث ان ما ادلت به المدعية لجهة التصرف منذ العقد

هو واقعة مادية ويمكن ان تصلح دفعا لادعاء مرور الزمن من الخصم

باعتبارها تنطوي على اقرار ضمني يقطع مرور الزمن

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلحظ هذه الناحية التي تؤثر في حل القضية

فيكون الحكم مشوبا بقصور من هذه الناحية ويجب نقضه