Court of Cassation, civil chamber 04/07/1974
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1974
- Date
- 04/07/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للفائدة المترتبة على التأخير في تسديد الموجب النقدي
-
حيث
انه خلافا لاقوال منصور القرم ' ان محكمة الاستئناف لم تقضي بالفائدة
كتعويض وعطل وضرر ' انما قضت بها كتعويض عن التأخير بدفع رصيد
البدلات وقدره خمسة الاف ليرة لبنانية .
- شروط استحقاق الفائدة
-
وحيث انه عملا بالمادة /257 /م.ع ان تاخر المديون الذي بدونه
لا يستهدف لاداء بدل العطل والضرر ' ينتج في الاساس عن انذار يرسله
اليه الدائن بطريقة ما وانما بحيث ان يكون خطيا ككتاب مضمون او برقية
او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية
وحيث ان ابلاغ الانذار الى المديون ضروري لاثبات التأخر
هذا فضلا عن ان الانذار او الدعوى لكي ينتجا مفعولهما لجهة الفائدة يجب
ان يتضمنا المطالبة بالدين وبالفائدة الامر غير المتوفر بالدعوى
- امكانية المطالبة بالفائدة لاول مرة استئنافا
-
ولكن حيث انه من الثابت ان
تفليسة منصور القرم ردا على دعوى الخصم الاساسية تقدمت بدعوى مقابلة
بتاريخ 968/11/16/ تبلغها الحريري في /968/12/6/ وهي تتضمن المطالبة
لها برصيد البدلات وقدرها خمسة الاف ليرة لبنانية مع الفائدة
القانونية .
وحيث ان الفائدة بحيث انها تسري من هذا التاريخ وبمعدل تقدره هذه
المحكمة ب /4• /فقط ' وان مثل هذه الطلبات مقبولة عملا بالمادة /528 /
مدنية وان ادلي بها استئنافا .