Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/08/1951

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1951

Court
تمييز مدني
Number
105/1951
Date
29/08/1951
President
بدري المعوشي
Members
عكاري، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر بابطال التصرف القانوني الذي يخفي وصية

-

حيث ان محكمة الاستئناف

اوردت في قرارها المطعون فيه بانه بعد ان اعتبرت ان صك 25 ايار يشكل

وصية فانها لم تعد تصلح للبت في دعوى المستأنف عليهم الرامية الى

اعلان بطلان هذه الوصية لان هذا الامر يعود للمحاكم الشرعية وحدها دون

سواها عملا بالمادة /14 / فقرتها /11/ من نظام المحاكم الشرعية

وحيث ان موضوع الدعوى الحاضرة هو الحكم بملكية مورث المدعين للعقارين

المدعى بهما وقيدهما على اسمه ثم على اسم ورثته

وحيث طالما ان الدعوى الحاضرة هي من اساسها من صلاحية المحكمة المدنية

فان هذه المحكمة تبقى صالحة للنظر بكل ما يتفرع عنها حسب القاعدة

القائلة بان قاضي الاصل هو ايضا قاضي الفرع على ما نصت عليه المادة /21

/ من الاصول المدنية

وحيث ان محكمة الاستئناف اخطأت بتقريرها عدم صلاحيتها للنظر في دعوى

المستأنف عليهم الرامية الى اعلان بطلان الوصية

- حق المحكمة باعطاء العقد وصفه الحقيقي

-

وحيث يتبين مما تقدم ان الفريقين تناقشا فيما اذا كان

العقد المطعون فيه يخفي وصية ام لا لذلك لا تكون محكمة الاستئناف حكمت

بما لم يدع به هذا فضلا عن انه يحق للمحكمة ان تعطي العقد وصفه الحقيقي

ولو لم يدل بذلك الفريقان لذلك يكون السبب الثاني مردودا

- جواز الوصية لوارث لدى الطائفة الشيعية

-

وحيث ان ادعاء المستأنف عليهم ) المميزين ( بان

الصك المذكور باطل لانه لا وصية لوارث ولا هبة لوارث هو ادعاء يرد

عليه بان الموصي والموصى لها من الطائفة الشيعية وبمقتضى المذهب الشيعي

الجعفري تجوز الوصية لوارث بمقدار ثلث المال المتروك عن المورث )

قرار محكمة الاستئناف الخاصة في اول كانون الاول سنة 1947 (