Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1953

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1953

Court
تمييز مدني
Number
45/1953
Date
15/04/1953
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيس الخوري
Source
Lebanese University

- استحقاق تعويض الصرف من الخدمة للموظف الموقت بالاستناد الى مبادىء العدل والانصاف

-

وبما ان محكمة البداية ومحكمة الاستئناف قد

اعتبرتا خطأ ان المدعي قد ثبت في الوظيفة في حين انه ثبت من المستندات

انه قد صرف منها.

وبما ان المميز عليه وان يكن موظفا موقتا الا انه كان موظفا في ادارة

الطيران مرتبطا بالادارة برابط اداري وليس بعقد خاص وخاضعا لنظام حق

عام.

وبما ان قاعدة الانصاف ومبادىء العدالة الاجتماعية تسيغ في حالة انتفاء

النص للمحاكم الادارية التعويض على الموظف الموقت عند صرفه من

الخدمة والمبادىء القانونية لا تحول دون اخذ القاعدة المبينة في قانون

27 ايار سنة 1937 اساسا لحساب التعويض .

وبما ان القرار الاستئنافي باقراره للموظف الموقت المصروف من الخدمة

حق التعويض بالاستناد الى مبادىء العدالة واقع في محله القانوني

ومستوجب بالنتيجة التصديق.

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان المشترع اللبناني اخذ بقاعدة الانصاف

والعدالة هذه فاقرها في المادة /135/ من المرسوم الاشتراعي رقم /13/

الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 التي نصت على ان يعطى الموظفون

الموقتون الذين يصرفون من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة

خدمة فعلية.

وبما ان فقرة هذا النص الذي جعل الموظفين الموقتين مرتبطين بالادارة

برابط اداري كرست مبدأ التعويض الذي اقرته مبادىء العدالة والانصاف

فجاءت مؤيدة لهذه المبادىء.