Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/1962

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1962

Court
تمييز مدني
Number
14/1962
Date
21/11/1962
President
جورج عيسى الخوري
Members
الصغير، محمصاني
Source
Lebanese University

- مفهوم الغاية من تقديم المذكرة التمهيدية

-

وبما ان

الغاية من تقديم المذكرة التمهيدية المفروضة بموجب المادة 64 من القرار

79 ل.ر. هي اعلام البلدية بمطالب المدعي وبالدعوى التي يرغب في

اقامتها في حالة عدم استجابة تلك المطالب

وبما انه بحكم الوصاية الادارية التي تتمتع بها وزارة الداخلية يتوجب

على المحافظ احالة المذكرة الى وزارة الداخلية لابداء رأيها فيها

وبما ان ابلاغ المذكرة التمهيدية الى المحافظين من شأنه تحقيق الغاية

التي توخاها المشترع فيكون السبب المدلى به مستوجبا للرد

- مفهوم تعديل التخطيط في الاستملاك التنظيمي

-

بما ان

المرسوم رقم 248 تاريخ 3 شباط سنة 1940 الذي جرى بموجبه استملاك العقار

رقم 774 المرفأ هو من النوع التنظيمي اذ انه يرمي لتنظيم القسم الغربي

من محلة النجمة الواقع بين شوارع ويغان والكبوشية والامير بشير ودي

مارتيل وقد تعدل تخطيط الشوارع في المنطقة المذكورة بتاريخ 11 كانون

الثاني سنة 1952 تحقيقا لتنظيم المنطقة المذكورة

وبما ان تعديل التخطيط في المنطقة المذكورة اعلاه يدخل ضمن تنظيم تلك

المنطقة ولا يعتبر بالتالي من قبيل الرجوع عن اعلان المنفعة العامة وعن

الاستملاك التنظيمي

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان اقدام البلدية على ضم قسم من

عقار المميز عليه الى قطع الذي الغت قطعة واحدة احيطت بطرقات الى عدة

قطع وبيعت من الغير يؤلف رجوعا عن اعلان المنفعة العامة وعن الغاية

التي جرى الاستملاك من اجله انما تكون قد خالفت احكام الاستملاك

التنظيمي المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل.

وفسرتها تفسيرا خاطئا وقرارها مستوجبا للنقض برمته