Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1960

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1960

Court
تمييز مدني
Number
10/1960
Date
25/08/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- وجوب تقديم التمييز من المميز بنفس الصفة التي استأنف بها الحكم البدائي

-

وحيث تبين من حصر الارث المبرز ان ماري توفيت في 30

اذار سنة 1954 اي قبل صدور الحكم البدائي

وحيث ان ورثتها المذكورين لم يستأنفوا هذا الحكم بصفتهم المذكورة بل

استأنفوه بصفتهم ورثة شكري ابي شلش فقط فلا يكون الحكم الاستئنافي قد

تناولهم بهذه الصفة

وحيث ان التمييز لا يتناول الا الاحكام الاستئنافية فيكون تمييزهم

بصفتهم ورثة ماري ابي شلش مردودا شكلا

- القول بعدم قابلية الدعوى للتجزئة هو نقطة واقعية لا يقع تحت رقابة محكمة التمميز

-

حيث ان الفريقين والمحكمة الاستئنافية قالوا ان

موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة

وحيث ان عدم القابلية للتجزئة هو نقطة واقعية لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز

- في تمثيل افراد الفريق الواحد الذين تجمعهم مصلحة واحدة بعضهم البعض في القضايا التي لا تقبل التجزئة

-

وحيث انه في القضايا التي لا

تقبل التجزئة استقر الرأي على ان المحكوم عليهم الذين تجمعهم مصلحة

واحدة يمثلون بعضهم فان افراد الفريق الواحد الذين لم يستأنفوا الحكم

البدائي يستفيدون من القرار الذي يصدر استئنافا لمصلحة رفاقهم بنتيجة

الاستئناف المقدم منهم اما اذا لم يستأنفوا ورد استئناف المستأنفين

وصدق الحكم البدائي فانه يصبح نافذا بحقهم جميعا

وحيث ان المحكمة بردها الاستئناف شكلا بعد ان قالت بعدم قابلية موضوع

الدعوى للتجزئة مع ان ورثة ماري ابي شلش تجمعهم بالمستأنفين المحكوم

عليهم مع ورثتهم مصلحة واحدة تكون خالفت المبدأ القانوني الآنف الذكر

وعرضت حكمها للنقض

- شروط التبليغ بواسطة الاصول والفروع

-

وحيث تبين ان هؤلاء تبلغوا

الحكم البدائي بواسطة شقيقهم متري

وحيث ان هذا التبليغ مخالف لاحكام المادة 353 مدنية التي لا تجز

التبليغ بواسطة الاقارب الا الاصول والفروع الراشدين المقيمين مع

المطلوب تبليغه لسكن واحد

وحيث ان تبلغهم يكون باطلا ويصبحون بحكم غير المبلغين