Court of Cassation, civil chamber 05/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1967
- Date
- 05/12/1967
- President
- كبريال بيضا
- Members
- لطفي، فياض
- Source
- Lebanese University
- يجب على المحكمة ان تجيب على طلب الخصم بعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية طالما ان الدعوى تستند الى اتفاق خطي
-
حيث
ان المميزين كانوا قد ادلوا امام محكمة الاستئناف بان البينة الشخصية
والقرائن غير جائزة في هذه القضية لان الخصم يستند فيها الى اتفاق
والاتفاق لا يجوز اثباته الا بالبينة الخطية
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الوسيلة فتعرض للنقض
عملا بالمادة 4 من الاصول المدنية وهذا النقض يجر الى نقض كامل القرار
المطعون فيه لانه استند في النتيجة التي خلص اليها الى هذه التحقيقات
ذاتها التي كان المميزون قد انكروا جواز الركون اليها للفصل بالدعوى