Court of Cassation, civil chamber 31/01/1967
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1967
- Date
- 31/01/1967
- President
- شفيق ابو حيدر
- Members
- لطفي، حداد
- Source
- Lebanese University
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لقرار اعدادي لم يستأنف من قبل اي من الفريقين
-
وبما ان موضوع الدعوى يرتكز على عقد غير مسجل
تاريخ 1961/03/11 وان المميز باستحضاره البدائي طلب اعتبار المميز عليه
ناكلا عن التنفيذ والزامه بالبند الجزائي وان المميز عليه بلائحته
البدائية التي ضمنها دعوى مقابلة طلب رد دعوى المميز وقبول الدعوى
المقابلة والزام المميز بان يسجل المبيع على اسمه او اسم الشخص الذي
يعينه وان يدفع بعد حسم قيمة السندات المتوجبة له وتوابعها الى المميز
عليه الرصيد مع قيمة البند الجزائي على سبيل العطل والضرر
وبما ان محكمة البداية بقرارها الاعدادي تاريخ 1963/05/25 وقد بحثت
مسألة النكول عن العقد واعتبرت ان هذا العقد واجب التنفيذ خلال مدة
شهر نهايته حدها الاخير وان توجيه الدعوة من المميز بعد مضي المدة الى
المميز عليه للتنفيذ في يوم عينه المميز في الدعوة وحضورهما معا في هذا
الموعد امام القاضي العقاري هو بمثابة توافق ضمني على تحديد المدة ثم
قررت الاستعانة بخبير للنظر فيما بقي من مسائل ونقاط تكون قد فصلت في
مسألة المهلة المحددة او الممددة وارجأت النظر فيما يترتب على نصيبهما
من اثار الامر الذي اكده وكرسه قرارها النهائي تاريخ 1964/08/13 عندما
اعتبر ان العقد يبقى قائما خلال المهلة الاضافية ولحدها وغرضها
وبما ان المميز عليه وقد استأنف القرار البدائي النهائي دون القرار
البدائي الاعدادي المشار اليهما اعلاه حتى انه لم يتعرض للقرار
الاعدادي باستئناف تبعي في لائحته الجوابية على الاستئناف الاصلي
المقدم من المميز ضد القرارين الاعدادي والنهائي معا يكون قد رضخ
لمفاعيل هذا القرار الاعدادي الذي اكتسب قوة القضية المحكمة من هذه
الناحية
وبما ان محكمة الاستئناف يتعرضها لمسألة ما اذا كانت المهلة المحددة
في العقد هي مهلة اجل واقف لا مهلة اجل مسقط دون ان تكون هذه المسألة
موضوع طعن استئنافا لديها من قبل اي من الفريقين تكون قد خالفت القواعد
القانونية العامة والمواد 443 و 444 و 520 مدنية وعرضت قرارها للنقض