Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1968

Court
تمييز مدني
Number
31/1968
Date
19/11/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- عدم شمول التمييز التبعي من لم يتضرر من القرار الاستئنافي

-

حيث ان طلب النقض

التبعي المقدم من الاستاذ رباط لا يرمي الى الحكم على مستدعي النقض

انطوان مدور بأي مطلب بل بالعكس فأنه يؤيد مطاليبه وطلب الحكم بها

وحيث ان مثل هذا التمييز يتوجب رده لتعارضه مع احكام المادة 68 من

قانون التنظيم القضائي التي يستفاد منها بانه لا يجوز للمميز عليه ان

يوجه تمييزا تبعيا الا بوجه الفريق الذي كان خصمه في المحاكمات السابقة

والذي رفع تمييزا اصليا

وحيث انه بالاضافة الى ذلك وفيما يتعلق بطلبي النقض معا التبعي

والاصلي فأنه من الثابت بالاستناد الى المبادىء الكلية بأن لا دعوى ولا

مراجعة بدون فائدة او مصلحة

وحيث ان القرار المطعون فيه لا يلحق اي ضرر مادي او معنوي بالاستاذ

رباط

مما يقتضي معه ردهما شكلا

- اصول تقديم طلب تنحية القاضي والسبب التمييزي المبني على اغفال البت بهذا الطلب

-

وحيث انه بعد جلسة 1965/11/03 لم يتبين بأن المحكمة قد اجابت على

طلب الاستاذ سلامة الرامي بالواقع الى عرض تنحية الاستاذ عوجي احد

اعضاء الهيئة الحاكمة

وحيث ان لا يرد على ادعاء هنري رباط بأن مثل هذا الطلب لا يستدعي

الجواب لانه لم يقدم بموجب تصريح خطي او لم يذكر في خاتمة اللائحة

لانه من جهة اولى وان كان بموجب المادة 121 مدنية يقدم طلب الرد

بتصريح خطي الى قلم المحكمة الا ان ذلك لم يرد بصورة الزامية وتحت

طائلة البطلان فضلا عن ان المادة 326 مدنية توجب على القاضي ان ينظر

بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال

البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة

وهذا ما حدا بمحكمة الاستئناف بقبول تدوين الطلب على ضبط المحاكمة

وارجاء الجلسة للبت به خلال المدة المتراوحة بين جلسة 1965/11/03 وجلسة

1965/12/22 ولانه من جهة ثانية سطر اعبتر الطلب مقبولا او باطلا

لتقديمه وفاقا للقانون ام لا فكان على المحكمة الاستئنافية بعد ان وضعت

يدها على الطلب وارجأت الدعوى الى موعد معين للبت به ان تبت به

وتفصله وما دام انها اغفلت هذا الطلب الاولى الذي قبل فصله يستحيل

عليها النظر بالدعوى لا سيما وان المسألة تتعلق بتشكيل الهيئة الحاكمة

فيكون قرارها مستوجبا النقض