Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1968

Court
تمييز مدني
Number
20/1968
Date
25/06/1968
President
سعيد برجاوي
Members
خير الله، فيليبدس
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على انتفاء القرار الاستئنافي للاسباب المبررة لسماع البينة الشخصية بصدد مستند خطي

-

وحيث يتبين من مراجعة القرار

الاعدادي الصادر بتاريخ 1965/10/27 انه تضمن استجواب الفريقين بالذات

لاستيضاحهما عن بعض نقاط الدعوى ودعوة السيدة ادال الناشف والسيد عبد

اللطيف الخطيب رئيس المكتب المعاون في صيدا

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبين الاسس التي ارتكزت عليها لسماع

البينة الشخصية بصدد ما تضمنه عقد خطي اي انها لم توضح ما اذا كانت

العناصر اللازمة لسماع مثل تلك البينة متوفرة كما تفرضه احكام المادة

242 من الاصول المدنية مما يعتبر مخالفة لهذا النص

وحيث انه يقتضي بالتالي نقض القرار الاعدادي المطعون فيه