Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1968

Court
تمييز مدني
Number
25/1968
Date
09/06/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول ابراز نسخة عن حكم غير الحكم المستأنف لجهة قبول الاستئناف شكلا

-

حيث اذا كانت احكام المادة 512 مدنية توجب ان يضم الى استدعاء

الاستئناف صورة عن الحكم المستأنف فأن هدف الشارع من ذلك لا يكون ثمة

التباس حول الحكم المراد استئنافه

وحيث انه بمقتضى احكام الاصول المدنية الفرنسية المستقي منه قانون اصول

المحاكمات المدنية اللبناني يجب ان يذكر في استدعاء الاستئناف الحكم

المستأنف بشكل لا يدع مجالا للخطأ

وحيث انه تبين من مراجعة استحضار الاستئناف في الدعوى الحاضرة ان

الجهة المميزة ذكرت ان الحكم المستأنف هو ذاك الصادر عن محكمة جبيل

بتاريخ 1966/01/10 والقاضي برد دعواها واعتبار التوقيع الحاصل على سند

الدين هو توقيع حجج ثم بعد ان اوردت بعض مجريات المحاكمة صرحت

الدولة انه بتاريخ 1966/01/10 اصدرت محكمة جبيل قرارها موضوع الاستئناف

والذي ردت بموجبه طلبها الرامي الى تعيين خبير جديد معتمدة فقط على

تقرير الاستاذ حويك وطلبت استئناف هذا الحكم بالاستناد الى الاسباب

الموضحة في الاستحضار

وحيث انه تبين مما تقدم انه لا يمكن ان يبقى بعد هذه الايضاحات

الواردة في استدعاء الاستئناف اي التباس في ذهن المحكمة او المستأنف

عليه عن الحكم بالذات المقدم الاستئناف بشأنه وان كانت قد ارفقت خطأ

مع استدعاء الاستئناف صورة حكم اخر لا سيما وان المستأنف عليه مطلع

على الحكم المراد استئنافه لانه هو الذي ابلغه

وحيث انه بموجب احكام المادة 326 مدنية على القاضي ان ينظر بعين

الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال

البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن

عدم مراعاة احكام هذا القانون

وحيث ان محكمة الاستئناف باكتفائها بالقول ان الاستئناف مردود شكلا

لانه ارفق بالاستحضار صورة حكم خلاف الحكم المراد استئنافه دون اية

اسباب اخرى او تعليل كاف لم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها على

حسن تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية بهذا الشأن مما يوجب

نقض قرارها