Court of Cassation, civil chamber 09/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1968
- Date
- 09/06/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابراز نسخة عن حكم غير الحكم المستأنف لجهة قبول الاستئناف شكلا
-
حيث اذا كانت احكام المادة 512 مدنية توجب ان يضم الى استدعاء
الاستئناف صورة عن الحكم المستأنف فأن هدف الشارع من ذلك لا يكون ثمة
التباس حول الحكم المراد استئنافه
وحيث انه بمقتضى احكام الاصول المدنية الفرنسية المستقي منه قانون اصول
المحاكمات المدنية اللبناني يجب ان يذكر في استدعاء الاستئناف الحكم
المستأنف بشكل لا يدع مجالا للخطأ
وحيث انه تبين من مراجعة استحضار الاستئناف في الدعوى الحاضرة ان
الجهة المميزة ذكرت ان الحكم المستأنف هو ذاك الصادر عن محكمة جبيل
بتاريخ 1966/01/10 والقاضي برد دعواها واعتبار التوقيع الحاصل على سند
الدين هو توقيع حجج ثم بعد ان اوردت بعض مجريات المحاكمة صرحت
الدولة انه بتاريخ 1966/01/10 اصدرت محكمة جبيل قرارها موضوع الاستئناف
والذي ردت بموجبه طلبها الرامي الى تعيين خبير جديد معتمدة فقط على
تقرير الاستاذ حويك وطلبت استئناف هذا الحكم بالاستناد الى الاسباب
الموضحة في الاستحضار
وحيث انه تبين مما تقدم انه لا يمكن ان يبقى بعد هذه الايضاحات
الواردة في استدعاء الاستئناف اي التباس في ذهن المحكمة او المستأنف
عليه عن الحكم بالذات المقدم الاستئناف بشأنه وان كانت قد ارفقت خطأ
مع استدعاء الاستئناف صورة حكم اخر لا سيما وان المستأنف عليه مطلع
على الحكم المراد استئنافه لانه هو الذي ابلغه
وحيث انه بموجب احكام المادة 326 مدنية على القاضي ان ينظر بعين
الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال
البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن
عدم مراعاة احكام هذا القانون
وحيث ان محكمة الاستئناف باكتفائها بالقول ان الاستئناف مردود شكلا
لانه ارفق بالاستحضار صورة حكم خلاف الحكم المراد استئنافه دون اية
اسباب اخرى او تعليل كاف لم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها على
حسن تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية بهذا الشأن مما يوجب
نقض قرارها