Court of Cassation, civil chamber 27/12/1983
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1983
- Date
- 27/12/1983
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد المطالب التي يترتب على المحكمة الاجابة عليها تحت طائلة فقدان الاساس القانوني
-
وحيث انه بالاستناد الى المادة 386 اصول
مدنية انما تكون العبرة في تحديد المطالب التي يتوجب الفصل فيها لما
يرد في خاتمة اللائحة واذا تعددت اللوائح فالعبرة لما يرد في خاتمة
اللائحة الاخيرة منها
وحيث ان المحكمة الاستئنافية بذهابها هذا المنحى وقولها ان المدعي قد
داعى بالتنفيذ العيني بصورة اصلية واستطرادا بالتنفيذ البدلي عن طريق
المطالبة بالحكم بقيمة البند الجزائي وان الحكم البدائي اذا استجاب
المدعي الى طلبه الاصلي فلم يكن عليه التطرق الى الاحتمال الثاني وهو
الطلب الاستطرادي تكون قد بينت الاسباب واوردت الوقائع واقوال
المميز بصورة كافية لتبرير ما خلصت اليه بحيث يغدو التذرع بفقدان
الاساس القانوني من هذه الناحية في غير محله
- مدى حق الدائن في طلب التنفيذ العيني
-
وحيث انه من المسلم به ان نكون
المدين عن تنفيذ الموجب الاصلي يفتح اول ما يفتح امام الدائن باب
المطالبه بتنفيذ هذا الموجب عينا باعتبار ان قاعدة التنفيذ العيني هو
الاصل يترتب عليها انه يجب على القاضي ان يحكم بالتنفيذ العيني كلما
كان ممكنا وطالب به الدائن وذلك ما حصل في هذه الدعوى فلا تكون محكمة
الاستئناف على ضوء ما تقدم قد خالفت القانون او اخطأت في تفسيره او
افقدت قرارها الاساس القانوني بقولها ان عدم التنفيذ او النكول الذي
اثبتته بحق المدعي عليه لا يوجب حكما ترتيب البند الجزائي بل يمكن ان
يكون اساسا بحسب اختيار المدعي لطلب التنفيذ العيني بحكم قضائي
وحيث ان ادلاء المميز من ضمن هذا السبب بأن القرار المطعون فيه قد
خالف القانون وفسره تفسيرا خاطئا باعتباره ان التنفيذ البدلي لا يكون
الا بعد القول بالغاء العقد دون بيان النص او المبدأ القانوني الذي جرت
مخالفته مردود في الشكل الذي ورد عليه' وهو على فرض قبوله شكلا تعليل
اضافي لا يؤدي انهياره الى الجرح في القرار الاستئنافي الذي يظل قائما
بفصل التعليل الاصلي الوارد في الرد على السبب الاول وفي مستهل الرد
على السبب الثاني مما يجعل هذا السبب الثاني مردودا برمته
- مفهوم تشويه الوقائع والمستندات كسبب تمييزي
-
وبما ان التشويه يتحقق
عندما تورد المحكمة الواقعة على غير حقيقتها الثابتة بجلاء باوراق
ومستندات الدعوى بحيث يبدو والتناقض حازما من مجرد المقارنة البسيطة
بين ما اورده القرار وما تضمنته المستندات بشأن الواقعة المنقولة عن
هذه المستندات
وبما ان ما قاله الحكم المطعون فيه بصدد هذه المسألة لا يبدو والحالة
هذه متناقضا بصورة ساطعة مع افادة امانة السجل العقاري المذكورة ومكذبا
بما تضمنته وعلى كل حال' فاذا كان ثمة اشكال حول موقف الدوائر العقارية
بصدد هذه المسألة قد يثيره ما تضمنته الافادة المشار اليها من اشارة الى
حكم محكمة بداية بيروت البدائية واستئناسها به فأن محكمة الاستئناف
وبسبب عدم الوضوح الذي تكون الافادة قد اتسمت به' قد مارست حقها في
تفسير الافادة المذكورة واستخلصت بسلطانها المطلق في استثبات الوقائع
وتقديرها مالها من مدلول' وشتان بين التفسير وبين التشويه الذي يستبعد
كل تفسير او تقدير عليه يكون التذرع بالتشويه لا مورد له في مطلق
الاحوال' وبالتالي يكون ادلاء المميز تحت هذا السبب التمييزي لمخالفة
وبمبدأ قوة الاثبات مستوجب الرد
- السبب التمييزي المبني على الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة دون طلب من الفرقاء
-
وبما ان الحكم بالعطل والضرر عن التجاوز في استعمال حق
الادعاء امام القضاء ينبغي ان يكون استجابة لطلب تقدم به صاحب المصلحة
ناهيك عن انه حتى لو طلب فيجب على محكمة الاساس ان تبين بصورة واضحة
وكافية الافعال تثبت قيام خطأ من جانب المحكوم عليه من شأنه ان يضم
بالتجاوز ممارسته لحق الادعاء
وبما ان المميز عليه لم يطلب الحكم له بعطل وضرر عن المراجعة
الاستئنافية فتكون محكمة الاستئناف قد حكمت له بما لم يطلبه وخالفت
المادة الخامسة اصول مدنية ويقتضي نقض القرار المطعون فيه من هذه الجهة