Court of Cassation, civil chamber 03/07/1968
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1968
- Date
- 03/07/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ تدبير موقت حماية للحق الاكثر جدية
-
وبما انه اذا كان يمتنع على قاضي العجلة حسب نص المادة 473
مدنية التصدي للاساس بحسم النزاع الجدي القائم بين الفريقين الا ان من
واجبه تفحص المستندات والادلة المعروضة لديه توصلا الى اتخاذ تدبير
مؤقت يحمي احد المحقين المتنازعين الذي يبدو اكثر جدية وبالتالي اجدر
بالحماية
وبما ان تقدير جدية كل من الحقوق المتنازعة يخضع لرقابة محكمة التمييز
- وجوب ترجيح قيود السجل العقاري على ظاهر الحال المادي عند اتخاذ تدبير مستعجل من قبل قاضي الامور المستعجلة
-
وبما ان ما ياخذ به قاضي الامور
المستعجلة ليس ظاهر الحال بذاته كما يبدو في الواقع بل ظاهر الحق على
ضوء المعطيات القانونية المعروضة لديه
وبما ان نظام السجل العقاري مبني على مبدا الحجية المطلقة التي تتمتع
بها قيود هذا السجل بحيث لا يعتد باي حق عيني على عقار ما لم يكن هذا
الحق مسجلا على صحيفته العينية
وبما ان استعمال حق الارتفاق لتجرير المياه وان ثبت في الواقع ومهما
طالت مدته لا يكسب صاحبه حقا ما دام هذا الحق غير مسجل على صحيفة
العقار المدعى وقوع الارتفاق عليه
وبما ان القرار المطعون فيه عندما اخذ بواقع الحال المادي خلافا لقيود
الصحيفة العينية الخالية من اي قيد يكرس قانونا هذا الواقع يكون قد
خالف المباديء العامة التي تسود نظام السجل العقاري وخالف بالتالي
المادة 8 من القرار 188 تاريخ 1926/03/15 واساء بالتالي تقدير جدية حق
المدعي المميز مما يوجب نقضه