Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/1960

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1960

Court
تمييز مدني
Number
36/1960
Date
03/03/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- المرجع المختص في دعوى التعويض الناشئة عن وفاة عامل اثناء حدالة سطح البناء

-

وبما انه يوجد

اختلاف سلبي على الصلاحية بين الحاكم المنفرد في زحله وقد انبرم حكمه

وبين مجلس العمل التحكيمي في زحله وحكمه مبرم غير قابل لاي طريق من طرق

المراجعة فيتوجب على هذه المحكمة عملا باحكام المادة 17 من قانون

التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 فقرتها 4 تعيين المرجع

الصالح لرؤية الدعوى المشار اليها آنفا

وبما ان الدعوى ترمي الى المطالبة بتعويض بسبب وفاة المورث بينما كان

يقوم بحدل سطح بيت السيد اسعد غره

وبما ان الحدالة لا تدخل ضمن الاعمال المحددة بطريق الحصر في المادة 2

من المرسوم الاشتراعي رقم 25 المتعلق بطوارىء العمل ولا تؤلف عملا من

اعمال البناء الوارد ذكرها في المادة المذكورة فيكون امر النظر بالتعويض

الناجم عن القيام بعمل الحدالة خارج عن صلاحية مجلس العمل التحكيمي

الاستثنائية ويدخل ضمن صلاحية المحاكم العادية الشاملة

وبما ان حكم اللاصلاحية الصادر عن الحاكم المنفرد في زحله بتاريخ 9

نيسان سنة 1958 مستوجبا للابطال