Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/1959

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1959

Court
تمييز مدني
Number
64/1959
Date
16/07/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على استناد القرار الى واقعة مادية تبت عدم صحتها

-

وبما ان استناد المحكمة

لنفي مصلحة المميز عليه في اللعب الى اعتراف المميزين هي واقعة مادية

ثابت عدم صحتها بمستندات القضية واوراقها

وبما انه اذا كان الخطأ المادي ثابتا ومكذبا باوراق القضية التي يعود

امر مراقبتها لمحكمة التمييز فان هذا الخطأ المادي ينقلب الى خطأ

قانوني من شأنه افساح المجال للنقض .

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها والحالة هذه الى واقعة خاطئة

تناقضها مستندات القضية قد ارتكبت خطأ قانونيا يستلزم نقض القرار

المطعون فيه

- مدى امكانية مطالبة الدائن بدين المقامرة

-

بما ان المادة 1024 من قانون العقود والموجبات تنص ان

القانون لا يخول حق المداعاة بشأن دين المقامرة

وبما ان هذا النص يطبق بصورة مطلقة في علاقات اللاعبين ببعضهم اما

اذا استقرض احد اللاعبين من شخص آخر مالا انفقه في اللعب او سدد به

مالا خسره في المقامرة فان دعوى المقرض الاجنبي بالمطالبة بالمال لا

تسمع اذا توفر شرطان اولا ان يكون للمعترض مصلحة مباشرة او غير مباشرة

في اللعب ثانيا ان يكون عالما بان المال المقرض اعد للعب واستعمل فيه

وبما ان المال الذي يقرضه صاحب محل المقامرة او مديره او صراف هذا

المحل او الوسيط ( croupier ) لغاية تنشيط اللعب واثناء اللعب يؤلف

دين مقامره لا تجوز المطالبة به لان للمعترض في هذه الحالة مصلحة

مباشرة باللعب اذ انه يستفيد من اللعبة بصفته مديرا او صرافا ويجني

اجره حتما من ارباح اللعب

وبما انه فضلا عن ذلك فان القرائن متوفرة على ان الصراف فكتور مكرزل لم

يقرض المدعي المال الا بطلب اصحاب النادي المدعى عليهم الاخرين

الذين وقع في الاساس السند باسم احدهم موريس شويري الذي دفع فيما بعد

قسما من المال للمدعي الامر الذي يدل على اشتراك اصحاب النادي وصرافه

باقراض المال تمكينا للمدعي من متابعة اللعب وجني الارباح

وبما ان فكتور مكرزل يعتبر والحالة هذه صرافا ومشتركا في ادارة اللعبة

ولا يعتبر مستخدما عاديا في النادي او خادما فيه

وبما ان الدين يعتبر والحالة هذه دين مقامرة لا تجوز المطالبة به

- مفعول تنظيم سند بدين المقامرة على تجديد الموجب الطبيعي

-

وبما ان تنظيم سند بدين المقامرة

ليس من شأنه ان يجدد الموجب ويدخل عنصرا جديدا عليه . وبناء عليه فان

دين المقامرة الذي هو موجب طبيعي لم يتحول الى موجب قانوني يجوز

الادعاء به

وبما انه طالما ان الدين هو باطل ولا تسوغ المطالبة به فان الدعوى به

مردودة تجاه المديون وتجاه موريس وادوار شويرى واوجين طراد سواء

اعتبروا وكلاء ام كفلاء كما يدعي المدعي لان الكفالة لا تصح بمقتضى

المادة 1056 م الا لموجب صحيح .

وبما ان الحكم البدائي القاضي برد الدعوى واقع في محله القانوني