Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/1980

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1980

Court
تمييز مدني
Number
3/1980
Date
17/04/1980
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- عدم امكانية مخالفة دفتر الشروط من قبل محكمة المزايدة

-

حيث من

المقرر ان دفتر الشروط الذي يضعه الحاجز انما سمي كذلك فلأنه يتضمن

الشروط التي يرتأي مباشر التنفيذ وضعها كونه مسموحا بها فهو بمثابة

مشروع عقد البيع الذي يتم البيع بموجبه ويتحول الى عقد ناجز عندما يعرض

المزاود الشراء بموجبه ويحال اليه العقار موضوعه بحيث يلزم بعدها

بالقيام بالموجبات الخاصة التي فرضها عليه دفتر الشروط كما هو في صريح

النص ) 763 مدنية (

وحيث لئن اوجب الشارع ابلاغ ذوي العلاقة اخطارا بالاطلاع عليه وابداء

ملحوظاتهم فانما بقصد اطلاع الفرقاء على تلك الشروط ومناقشتها وطلب

تعديلها او حذف بعضها او الزيادة عليها حتى اذا انقضت المهلة اصبح

دفتر الشروط غير قابل عملا بالمادة 752 مدنية بمعنى ان المزايدة تجري

على اساس ما تضمنه هذا الدفتر

وحيث اذا كان من الممكن تضمين هذا الدفتر شرطا ببيع اكثر من عقار صفقة

واحدة او بثمن موحد عندما تكون تلك العقارات تشكل في الواقع وحدة

عقارية كأن تكون تابعة لمشروع استثمار واحد بحيث تخمن مجتمعة على انها

عقار واحد وبثمن طرح موحد خلافا للمبدأ القائل بأن كل عقار يشكل وحدة

عقارية مستقلة قائمة بذاتها فأنه عند عدم تضمينه شرطا كهذا يصبح ممتنعا

على محكمة المزايدة اجراؤه اذ هي ملزمة باجراء المزايدة على اساس ما

تضمنه دفتر الشروط

وحيث مادام القرار الاستئنافي قد اوضح ان العقارين موضوع التنفيذ انما

ضمن كل منهما على اساس انه وحدة عقارية قائمة بذاتها وحدد لكل منهما

ثمن طرح خاص به فلم يكن ليسوغ لمحكمة المزايدة ببيعهما صفقة واحدة او

بثمن موحد وتكون بعملها هذا قد غيرت في دفتر الشروط الذي اصبح غير قابل

للتغيير مخالفة بذلك احكام المادة 752 مدنية مما يتعين نقض القرار

المطعون فيه لهذا السبب

- عدم قبول الاسباب الجديدة امام محكمة التمييز

-

حيث مهما تكن

الغاية من طلب اخذ العلم بدعوى ابطال البيع المقدمة من المميز لدى

محكمة البداية' فأنه من المقرر ان اسباب النقض ولو تعلقت بالنظام

العام لا تقبل ان كانت جديدة بمعنى انها تستند لوقائع لم تكن متجلية او

مثارة امام المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار ولذا لا تقبل تمييزا

المستندات الجديدة الدالة عليها كصورة الاستحضار بدعوى الابطال المبرزة

تمييزا

- اصول الطعن بالعيوب التي تشوب الاجرأات السابقة لجلسة المزايدة

-

بما ان المادة 765 مدنية قد نصت على الطعن بقرار الاحالة لعيب في

صيغته عن طريق استئنافه

وبما ان قضاء هذه المحكمة قد سار على القول بأن العيب المقصود في النص

انما هو العيب الذي يعتور اجرأات جلسة المزايدة وقرار الاحالة الذي

يصدر بنتيجتها اما العيوب التي تشوب الاجرأات السابقة لجلسة المزايدة

فانما يطعن بها عن طريق دعوى الابطال المنصوص عنها في المادة 774 مدنية

وان الطعن بعدم صحة تبلغه تلك الاجرأات بالذات وكذلك عدم تبلغه اصلا

لها فلا يكون عن طريق استئناف قرار الاحالة ) تمييز رقم 171 تاريخ

1968/01/26 مجموعة باز السادسة عشرة صفحة 448 (

وبما ان القرار الاستئنافي في ذهابه هذا المذهب لم يخالف القانون

لاسيما النصوص المتذرع بها من ضمن هذا السبب وكان تعليلها صائبا فلم

يخالف المادة 4 مدنية' اما النعي بفقدان الاساس القانوني فقد ظل في غير

محله مادام المميز لم يبين القاعدة القانونية التي قررتها المحكمة

الاستئنافية دون ان تبين الوقائع الدالة عليها مما يجعل هذا السبب

مردودا