Court of Cassation, civil chamber 17/04/1980
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1980
- Date
- 17/04/1980
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية مخالفة دفتر الشروط من قبل محكمة المزايدة
-
حيث من
المقرر ان دفتر الشروط الذي يضعه الحاجز انما سمي كذلك فلأنه يتضمن
الشروط التي يرتأي مباشر التنفيذ وضعها كونه مسموحا بها فهو بمثابة
مشروع عقد البيع الذي يتم البيع بموجبه ويتحول الى عقد ناجز عندما يعرض
المزاود الشراء بموجبه ويحال اليه العقار موضوعه بحيث يلزم بعدها
بالقيام بالموجبات الخاصة التي فرضها عليه دفتر الشروط كما هو في صريح
النص ) 763 مدنية (
وحيث لئن اوجب الشارع ابلاغ ذوي العلاقة اخطارا بالاطلاع عليه وابداء
ملحوظاتهم فانما بقصد اطلاع الفرقاء على تلك الشروط ومناقشتها وطلب
تعديلها او حذف بعضها او الزيادة عليها حتى اذا انقضت المهلة اصبح
دفتر الشروط غير قابل عملا بالمادة 752 مدنية بمعنى ان المزايدة تجري
على اساس ما تضمنه هذا الدفتر
وحيث اذا كان من الممكن تضمين هذا الدفتر شرطا ببيع اكثر من عقار صفقة
واحدة او بثمن موحد عندما تكون تلك العقارات تشكل في الواقع وحدة
عقارية كأن تكون تابعة لمشروع استثمار واحد بحيث تخمن مجتمعة على انها
عقار واحد وبثمن طرح موحد خلافا للمبدأ القائل بأن كل عقار يشكل وحدة
عقارية مستقلة قائمة بذاتها فأنه عند عدم تضمينه شرطا كهذا يصبح ممتنعا
على محكمة المزايدة اجراؤه اذ هي ملزمة باجراء المزايدة على اساس ما
تضمنه دفتر الشروط
وحيث مادام القرار الاستئنافي قد اوضح ان العقارين موضوع التنفيذ انما
ضمن كل منهما على اساس انه وحدة عقارية قائمة بذاتها وحدد لكل منهما
ثمن طرح خاص به فلم يكن ليسوغ لمحكمة المزايدة ببيعهما صفقة واحدة او
بثمن موحد وتكون بعملها هذا قد غيرت في دفتر الشروط الذي اصبح غير قابل
للتغيير مخالفة بذلك احكام المادة 752 مدنية مما يتعين نقض القرار
المطعون فيه لهذا السبب
- عدم قبول الاسباب الجديدة امام محكمة التمييز
-
حيث مهما تكن
الغاية من طلب اخذ العلم بدعوى ابطال البيع المقدمة من المميز لدى
محكمة البداية' فأنه من المقرر ان اسباب النقض ولو تعلقت بالنظام
العام لا تقبل ان كانت جديدة بمعنى انها تستند لوقائع لم تكن متجلية او
مثارة امام المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار ولذا لا تقبل تمييزا
المستندات الجديدة الدالة عليها كصورة الاستحضار بدعوى الابطال المبرزة
تمييزا
- اصول الطعن بالعيوب التي تشوب الاجرأات السابقة لجلسة المزايدة
-
بما ان المادة 765 مدنية قد نصت على الطعن بقرار الاحالة لعيب في
صيغته عن طريق استئنافه
وبما ان قضاء هذه المحكمة قد سار على القول بأن العيب المقصود في النص
انما هو العيب الذي يعتور اجرأات جلسة المزايدة وقرار الاحالة الذي
يصدر بنتيجتها اما العيوب التي تشوب الاجرأات السابقة لجلسة المزايدة
فانما يطعن بها عن طريق دعوى الابطال المنصوص عنها في المادة 774 مدنية
وان الطعن بعدم صحة تبلغه تلك الاجرأات بالذات وكذلك عدم تبلغه اصلا
لها فلا يكون عن طريق استئناف قرار الاحالة ) تمييز رقم 171 تاريخ
1968/01/26 مجموعة باز السادسة عشرة صفحة 448 (
وبما ان القرار الاستئنافي في ذهابه هذا المذهب لم يخالف القانون
لاسيما النصوص المتذرع بها من ضمن هذا السبب وكان تعليلها صائبا فلم
يخالف المادة 4 مدنية' اما النعي بفقدان الاساس القانوني فقد ظل في غير
محله مادام المميز لم يبين القاعدة القانونية التي قررتها المحكمة
الاستئنافية دون ان تبين الوقائع الدالة عليها مما يجعل هذا السبب
مردودا