Court of Cassation, civil chamber 19/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1969
- Date
- 19/06/1969
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، طليع، بيضا، حاتم
- Source
- Lebanese University
- سلطة محكمة التمييز في الرقابة على قانونية اجراءات التبليغ امام المحاكم الروحية
-
وبما
ان ليس في الطعن بكيفية اجراء التبليغ ما يعتبر مخالفة لمسالة تتعلق
بالانتظام العام بل هو مخالفة لاصول داخلية متعلقة بتطبيق القانون ولا
رقابة لمحكمة التمييز على المحاكم الروحية في هذا المجال
- المحكمة المختصة للنظر في عقد الزواج عند تغيير الزوجين لدينهما في تاريخ لاحق وعدم زواجهما مجددا امام الطائفة الجديدة
-
وبما انه بقطع النظر عن صحة القرارات الشرعية فيما
يتعلق بتغيير المذهب وطالما ان العبرة في القضية لقيود سجل الاحوال
الشخصية فان تلك القيود بالواقع الحاضر قيود غير معترض عليها وتثبت ان
الزوجين بتاريخ لاحق لزواجهما امام الطائفة الارثوذكسية اعتنقا المذهب
الجعفري الاسلامي - الزوج بتاريخ 1968/02/19 بعد ان كان قد اعتنق المذهب
السني الاسلامي بتاريخ 1968/02/07 والزوجة بتاريخ 1968/03/12 - ثم عقدا
زواجهما لدى المذهب الجعفري الذي قيد في سجلات النفوس ومن بعد جرى
الطلاق لدى هذا المذهب الاخير
وبما ان المادة 23 فقرتها الثانية من القرار 60 ل.ر. تاريخ 1936/03/13
تعتبر ان محكمة المذهب المعتنق تصبح صالحة ابتداء من التاريخ الذي فيه
جرى قيد ترك الزوجين لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية حتى ولو لم
يتم زواجهما ثانية امام طائفتهما الجديدة
وبما ان لا اثبات على ان الزوج استعمل وسائل احتيالية لحمل زوجته على
تغيير مذهبها
وبما ان المحكمة الشرعية الجعفرية هي بالتالي الصالحة مطلقا للنظر
بالخلاف موضوع الدعوى الحاضرة وتكون المحكمة الروحية البدائية
الارتوذكسية في حكمها الصادر بتاريخ 1968/11/02 قد جاوزت حدود صلاحيتها
وفي ذلك مخالفة لمسالة تتعلق بالنظام العام للاصول توجب عدم تنفيذ
الحكم الروحي موضوع الاعتراض