Court of Cassation, civil chamber 04/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1969
- Date
- 04/12/1969
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص المحاكم الروحية للبت بدعاوى النفقة
-
وبما ان صلاحيات المحاكم الروحية استثنائية ومحصورة
باحكام قانون 2 نيسان سنة 1951 فلا يمكن التوسع بشانها
وبما ان النفقة التي اعطيت حصرا صلاحية فرضها وتقديرها للمحكمة الروحية
بموجب المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 انما هي النفقة بين الزوجين
دون سواهما ممن كان مع العلم ان اجتهاد هذه الهيئة العامة مستمر بهذا
المعنى )قرار شحلوس 1963/03/05 وقرار 1957/02/02 اندريا على بشعلاني(
وقرار روز كوباليان ابرسيخ براميان تاريخ 1969/03/13
وبما انه لو شاء المشترع ان يعطي المراجع الروحية الصلاحية للنظر بسائر
قضايا النفقة مع جميع تفرعاتها لما كان اورد ما يريد ادخاله ضمن تلك
الصلاحية بالتخصيص احوالا معينة بل كان اورد النص على اطلاقه
وبما ان المسؤولية بالنفقة على شخص غير الزوج المتعاقد - وفي الحالة
الحاضرة على الاب الذي ليس عليه واجب النفقة لكنته بحكم السلطات
الوالدية الواردة في المادة 122 من قانون الاحوال الشخصية للطوائف
الكاثوليكية - قد تسودها احكام قانون الموجبات والعقود وغيرها من
القوانين التي يعود تطبيقها مبدئيا لاختصاص المحاكم العدلية. فمسؤولية
غير الزوج بالنفقة يخرج عن اختصاص المحكمة الروحية
وبما ان السبب الاول المدلى به صحيح ويدعو الى ابطال القرار المطعون
فيه في احكامه المتعلقة بالسيد معوض رزق ما عدا ما يختص بالجهاز لحصول
الموافقة منه على رده