Court of Cassation, civil chamber 10/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1969
- Date
- 10/04/1969
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، طليع، بيضا، حاتم
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب النفقة والمحكمة الصالحة للبت بمسألة المال الذي دفعه من من لا تترتب عليه النفقة قانونا
-
بما ان السيد قدورة طلب من المحكمة الشرعية الحكم له بما دفعه
لوالدة المستدعية التي هي ايضا والدة زوجته نهلا
وبما ان المحكمة الشرعية الاستئنافية احتفظت باختصاصها وحكمت للسيد
قدورة على كل من عائده ونهلة القوتلي بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية على
اعتبار ان سبب الدين نفقة
بما ان السيد قدورة غير ملزم بالنفقة
وبما ان سبب الدين موضوع الدعوى هو الصلة القائمة بين الدائن والمديون
وهي صلة دين عادي لا يتاثر وضعه من علاقة المديون باخر مهما كانت هذه
العلاقة
وبما ان الدين موضوع الخلاف هو دين عادي يعود النظر به للمحكمة العادية
فيقتضي ابطال القرار الصادر عن قاضي الشرع بتاريخ 1966/03/24 والقرارين
الصادرين عن المحكمة الاستئنافية الشرعية تاريخ 1966/10/26 و1968/11/20