Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1965

Court
تمييز مدني
Number
7/1965
Date
25/03/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- ان كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية المتعلقة بالعائلة يعتبر من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارته عفوا

-

وبما ان كل ما تعلق بالاحوال الشخصية

المتعلقة بصميم العائلة يعتبر من النظام العام ويمكن للمحكمة ان تثيره

عفوا لحمايتها

- القانون الفرنسي يشترط الاعتراف المسبق بالولد الطبيعي لامكانية اقامة الدعوى بالحراسة عليه

-

وبما ان المادة 340 من القانون الفرنسي المعدلة

بقانون 16 تشرين الثاني سنة 1912 تشترط الاعتراف المسبق بالولد الطبيعي

لتتمكن من اقامة الدعوى

وبما ان مجرد الادعاء امام القضاء لا يكفي بحد ذاته بل يجب ان يسبق ذلك

الاعتراف بعبارة واضحة وان يكون فيه الصراحة الكافية ) تمييز فرنسي 18

كانون الاول سنة 1930 داللوز الاساس 930 ' 193 و 28 نيسان سنة 1938

داللوز الاسبوعي 938 ' 436 وحكم محكمة alencon المدنية 15 اذار سنة 1932

داللوز 934 ' 2 ' 39 '

وبما ان محكمة الاستئناف لم تحسب تطبيق القانون الفرنسي على الدعوى

الحاضرة ولم تبحث بصحة التمثيل امام القضاء رغم تعلقه بالنظام العام

وبما ان هذا السبب يكون واردا ويتحتم نقض القرارات برمتها موضوع

النقض دون حاجة للتعرض للاسباب الاخرى لعدم الفائدة المدلى بها من

الفريقين طالبي النقض اساسا في هذه الدعوى