Court of Cassation, civil chamber 25/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1965
- Date
- 25/03/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- ان كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية المتعلقة بالعائلة يعتبر من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارته عفوا
-
وبما ان كل ما تعلق بالاحوال الشخصية
المتعلقة بصميم العائلة يعتبر من النظام العام ويمكن للمحكمة ان تثيره
عفوا لحمايتها
- القانون الفرنسي يشترط الاعتراف المسبق بالولد الطبيعي لامكانية اقامة الدعوى بالحراسة عليه
-
وبما ان المادة 340 من القانون الفرنسي المعدلة
بقانون 16 تشرين الثاني سنة 1912 تشترط الاعتراف المسبق بالولد الطبيعي
لتتمكن من اقامة الدعوى
وبما ان مجرد الادعاء امام القضاء لا يكفي بحد ذاته بل يجب ان يسبق ذلك
الاعتراف بعبارة واضحة وان يكون فيه الصراحة الكافية ) تمييز فرنسي 18
كانون الاول سنة 1930 داللوز الاساس 930 ' 193 و 28 نيسان سنة 1938
داللوز الاسبوعي 938 ' 436 وحكم محكمة alencon المدنية 15 اذار سنة 1932
داللوز 934 ' 2 ' 39 '
وبما ان محكمة الاستئناف لم تحسب تطبيق القانون الفرنسي على الدعوى
الحاضرة ولم تبحث بصحة التمثيل امام القضاء رغم تعلقه بالنظام العام
وبما ان هذا السبب يكون واردا ويتحتم نقض القرارات برمتها موضوع
النقض دون حاجة للتعرض للاسباب الاخرى لعدم الفائدة المدلى بها من
الفريقين طالبي النقض اساسا في هذه الدعوى