Court of Cassation, civil chamber 06/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1965
- Date
- 06/12/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- اهمال المحكمة لبحث بينة تؤثر في حل القضية المعروضة ' يحرم محكمة التمييز من اجراء رقابتها ويفقد قرارها الاساس القانوني
-
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت امر اقامة والد المميز على الاراضي
اللبنانية كانت موقتة فضلا عن ان السنة الدراسية التي يقيم خلالها
الطالب في المدرسة تبتديء في اول تشرين الاول وتنتهي في اول تموز من
السنة التالية بحيث انه لم يثبت بان الطالب يبقى مقيما في لبنان
بتاريخ 1924/08/30
وحيث بالاستناد الى ما تقدم اعتبرت المحكمة الاستئنافية ان شرط
الاقامة بالمعنى القانوني بتاريخ 1924/08/30 في لبنان غير متوفر لدى
والد المميز في الدعوى الحاضرة
وحيث يتبين من الافادة المعطاة من المدرسة الثانوية العامة - القسم
الانكليزي في بيروت بتاريخ 1963/07/04 ان والد المميز ابراهيم فخري
مردم بك بن محمد راشد مردم بك كان طالبا في المدرسة المذكورة اعتبارا من
شهر تشرين الاول سنة 1919 لغاية شهر حزيران سنة 1923 ومن الافادة
الصادرة عن الجامعة الاميركية في بيروت بتاريخ 1963/08/31 ان ابراهيم
مردم بن راشد باشا مردم بك كان مسجلا كطالب في الجامعة المذكورة خلال
السنوات الدراسية 1923 لغاية 1928
وحيث تبين من افادات الشهود المستمعين بداية بعد حلف اليمين
القانونية ان والد المميز كان ساكنا في رأس بيروت من سنة 1920 لغاية
سنة 1927 وكان على الاراضي اللبنانية خلال سنة 1924 وكان سكنه في ملك
الدكتور عبدالله وان الشهود المذكورين كانوا يترددون عليه ويزورونه في
محل سكنه
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تأت على ذكر هذه البينة الاخيرة بل اكتفت
بالاستناد فقط الى افادات المدرسة الانكليزية والجامعة الاميركية وقد
توصلت الى النتيجة التي اسندت اليها قرارها من ان الاقامة كانت موقتة
وحيث ان عدم تطرق المحكمة الاستئنافية الى البينة الناتجة عن افادات
الشهود المستمعين بعد اليمين القانونية ومقارنة هذه البينة مع تلك
الحاصلة من افادات المدرستين المومى اليهما يحرم محكمة التمييز من
اجراء رقابتها ويفقد بالتالي القرار المميز الاساس القانوني مما يوجب
نقضه