Court of Cassation, civil chamber 16/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1965
- Date
- 16/06/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية وفقا للقرار 2825 وامكانية قبول البينة الشخصية عند وجود استحالة مادية للاستحصال على افادة من مأمور النفوس
-
حيث يتبين من افادة المختار المؤرخة في 1963/05/15 ان عمر صالح حسنه من
اصل عثماني - لبناني - وهو من مواليد بيروت سنة 1907 وانه كان مقيما
على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30 في محلة الرميل وقد دون في
السجلات اللبنانية القديمة لتلك المحلة
وحيث يتبين من افادة مأمور النفوس المؤرخة في 1963/05/09 انه لم يعثر
على قيد للمستدعي في سجل اللاجئين ) اللجنة الثالثة ( لانه ممزق من زمن
قديم
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشر الى هذه الوثائق ولم تبحث ما اذا كان
في حال وجود الاستحالة المادية لابراز المستند الخطي بسبب تمزيق السجل
القديم يمكن الاثبات بكافة الطرق ومنها البينة الشخصية سند للمادة 242
من الاصول المدنية واكتفت بالقول بان الجهة المستأنف عليها لم تبرز
قيدا قديما او وثائق رسمية يمكن الاعتماد عليها لاثبات اصل الزوج
اللبناني او العثماني
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها هذا تكون قد خالفت قواعد الاثبات
ولم تسند قرارها الى اساس قانوني مما يوجب نقضه