Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1965

Court
تمييز مدني
Number
10/1965
Date
22/04/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- الوكيل الذي يعمل بصفته وكيلا ولا يتعدى حدود سلطته ' لا يترتب عليه موجب شخصي وعلى المتعاقد الاخر ان يطالب الموكل

-

وحيث بمقتضى احكام الفقرة 2 من

المادة 223 من قانون الموجبات والعقود ان تصرف المتعاقد كوكيل - وفي

الدعوى الحاضرة كوصي وهو الوكيل القانوني عن القاصرين - لا يفعل العقد

مفعوله في شخص الممثل بل شخص الممثل فيصبح هذا دائنا او مديونا دون

الوكيل

وحيث بموجب المادة 800 م.ع ان الوكيل الذي يعمل بصفة كونه وكيلا ولا

يتعدى حدود سلطته لا يترتب عليه موجب شخصي على الاطلاق للاشخاص

الاخرين الذين عاقدهم ولا يجوز لهؤلاء ان يطالبوا غير الموكل

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اوردت ان التأمين على

العقارات لم يحصل فيكون المستأنف مسؤولا شخصيا عن المبلغ الذي اقر

بقبضه

وحيث ان الصك المسجل لدى الكاتب العدل بتاريخ 1958/01/17 وضع للاقرار

باستدانة مبلغ معين للقاصرين وان التأمين الذي تعهد باجرائه المميز

الوصي على القاصرين هو لمصلحة المميز عليه لتأمين على المبلغ الذي ادانه

للقاصرين

وحيث اذا لم يقم المميز الوصي باجراء التأمين لمصلحة المميز عليه فلا

يدل ذلك اطلاقا ان المميز استعمل المبلغ الذي استدانه للقاصرين لمصلحته

الشخصية

وحيث اذا فرض ان المميز استعمل المبلغ المذكور لمصلحته الشخصية

فمطالبته بذلك يعود للقاصرين او للوصي الخاص الذي يقام عنهم لدى محاسبة

الوصي ولا تعود المطالبة المذكورة لمن تعاقد مع الوصي كالمميز عليه في

عقد 1958/01/17

وحيث ان محكمة الاستئناف بمخالفتها احكام المادتين 223 و 800 موجبات

وعقود تكون قد عرضت قرارها للنقض