Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 48 /0

Court
تمييز مدني
Number
48
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط الحكم بمصادرة التأمين الاستئنافي من قبل محكمة الاستئناف

-

وبما ان

محكمة الاستئناف اقرت صراحة بانها لم تصدق الحكم البدائي بكامله

وبما ان هذه الغرفة قضت بنقض القرار الاستئنافي لجهة مصادرة محكمة

الاستئناف للتأمين الاستئنافي

وبما ان مصادرتها مبلغ التأمين مخالف للقانون رغم تعديل القرار لمصلحة

المستأنف

وبما انه يتعين بعد فسخ القرار الاستئنافي من هذه الجهة الحكم مجددا

باعادة مبلغ التأمين الاستئنافي للمستأنفة المميزة مع توزيع المصاريف

والرسوم التمييزية بين المميزة والمميز عليه بنسبة ثلاثة ارباع على

المميزة والربع على المميز عليه