Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1965

Court
تمييز مدني
Number
42/1965
Date
07/06/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للخصومة في دعوى الجنسية

-

حيث من

المقر به ان النيابة العامة صالحة للخصومة يمثل هذه الدعوى المتعلقة

باعادة القيد في سجل النفوس للمقيمين اللبنانين

وحيث يقتضي بالتالي فسخ الحكم البدائي الصادر بتاريخ 962/10/3 القاضي

برد الدعوى لعدم صحة الخصومة ورؤية الدعوى انتقالا في اساس الدعوى

- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية

-

وحيث ان

الافادة المبرزة المصادق عليها من المختار على تذكرة هوية انطوان هاني

هلال تدل على اصل الثاني مشترك

وحيث بالاضافة الى ذلك فان الاقامة على الاراضي اللبنانية ثبتت من

افادة المرجع الروحي المؤرخة في 962/06/04 وافادات الشهود المستلمين

بعد اليمين القانونية

وحيث ان هذه الافادة اثبتت ايضا انه لم يعثر على قيد ادوار سامي

ديمتري هلال في احصاء سنة 1932 لغيابه انذاك عن لبنان اما في احصاء سنة

1921 فلم يكن قد ولد بعد

وحيث ان شرطي الاصل اللبناني والاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ

1924/08/30 قد توفر كما تقتضيه المادة الاولى من القرار 2825 المؤرخ في

1924/08/30

وحيث انه يقتضي بالتالي اجابة الطلب الاساسي الوارد في استدعاء الدعوى