Court of Cassation, civil chamber 14/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1965
- Date
- 14/06/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- امكانية ادخال شركة الضمان في الدعوى المقامة من المتضرر بوجه المضمون
-
وحيث بالاضافة الى ذلك ان اجتهاد محكمة التمييز مستمر بعدم
امكان ادخال الشركة الضامنه في الدعوى المقدمة من المتضرر بوجه الفاعل
او المتسبب بالضرر
وحيث ان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 960/6/23 يكون قد خالف نص عقد
الضمان والاجتهاد المذكور ويكون بالتالي مستوجبا الفسخ لهذه الجهة فقط