Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1965

Court
تمييز مدني
Number
46/1965
Date
14/06/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- امكانية ادخال شركة الضمان في الدعوى المقامة من المتضرر بوجه المضمون

-

وحيث بالاضافة الى ذلك ان اجتهاد محكمة التمييز مستمر بعدم

امكان ادخال الشركة الضامنه في الدعوى المقدمة من المتضرر بوجه الفاعل

او المتسبب بالضرر

وحيث ان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 960/6/23 يكون قد خالف نص عقد

الضمان والاجتهاد المذكور ويكون بالتالي مستوجبا الفسخ لهذه الجهة فقط