Court of Cassation, civil chamber 13/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/1965
- Date
- 13/12/1965
- President
- فيكتور عيسى
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- تقدير قابلية الحكم للتمييز على ضوء موضوع الدعوى الاصلي
-
وحيث لجهة الموضوع ان المدعى في استحضار دعواه المقدم بتاريخ 24 آب
سنة 1954 الى الغرفة الناظرة في قضايا الاجور في محكمة الدرجة الاولى في
بيروت يطلب اعتبار الجهة المدعى عليها فاقدة حق التمديد القانوني
المنصوص عليه في قانون الاجور بالتالي اعطاء الحكم بالزامه باخلاء
المأجور حكما ساريا على جميع مستأجريه
وحيث ان المادة 148 من المرسوم المنوه به تحصر في الاحكام الصادرة
بقضايا الاجور طرق المراجعة العادية والاستئنافية في الاعتراض
والاستئناف دون سواهما
وحيث ردا على الاسباب المدلى بها من قبل المستدعي بشأن طلب قبول
الاستدعاء شكلا في هذه القضية ان اجتهاد المحكمة هذه مستقر على اعتبار
ان امر البت في قابلية القرار للتمييز امر لا يرجع الى موضوع الدعوى
الاصلي كما هو موصوف في استحضار الدعوى البدائية الذي فيه تعين طبيعة
الدعوى ويحدد فيه موضوعها واليه يرجع لمعرفة ما اذا كانت المحكمة مختصة
ام لا وما اذا كان حكمها يقبل كافة طرق المراجعة ام لا وذلك بصرف النظر
عن الدفاع الذي يدلي به الخصم الذي يعتبر مرتبطا بالطلب الرئيسي ولا بد
من فصل الطلب الاصلي توصلا للطلب المقابل
وحيث يكون طلب النقض مردودا من هذه الجهة