Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1957

Court
تمييز مدني
Number
125/1957
Date
21/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- مدى مخالفة التنازل المسبق عن حق طلب ابطال القرار التحكيمي للنظام العام

-

بما ان العلم والاجتهاد في فرنسا حيث النصوص

القانونية لا تختلف في جوهرها عن نصوص قانون الاصول المدنية اللبناني

قد اتفقا على عدم الاعتداد بالتنازل المسبق عن حق طلب ابطال القرار

التحكيمي لسببي جهالة مذهب الحكم وما ينجم عنه من اسباب ابطال حين

التعاقد على التحكيم من جهة وخطورة الاعتماد على قضاء الحكم من جهة اخرى

فذهبا الى قبول ذلك الطلب رغم التنازل عنه حتى بحال منح الحاكم صفة

الحكم المطلق واعفائه من مراعاة احكام القانون والتعهد بالرضوخ الى حكمه

وبما ان محكمة الاستئناف اصابت بقولها ان التنازل المسبق عن حق طلب

ابطال القرار التحكيمي يصطدم بالنظام العام لعدم الاعتداد به فيقتضي

بناء لما تقدم رد هذا السبب الاول

- المدة الواجب خلالها الادلاء بالاسباب المبررة لابطال القرار التحكيمي

-

بما ان القرار المميز بعد ان اكد عن صواب ان

اسباب الابطال معينة في المادة 840 اصول مدنية بطريق الحصر اغفل فعلا

البحث والبت في السبب الذي ادلى به المميز الرامي الى رد الطلب الذي

ادلت به المميز عليها من حرمانها من حق الدفاع مع ان سبب الرد يؤلف

طلبا دفاعيا كان مفروضا البت فيه فشاب القرار التناقض والافتقار الى

اساس قانوني

وبما ان القرار المذكور علل قبول سبب المميز عليها هذا بقوله انه من

وسائل الدفاع المقبولة في جميع اطوار المحاكمة وان مدة الخمسة عشر يوما

المحددة في المادة 840 محددة لقبول طلب الابطال لا لقبول اسبابه

وبما ان الدفاع يقوم على ما نصت عليه المادة 74 اصول مدنية على انكار

او ابادة حق مدعى به اي على ما يدلى به كل فريق لرد طلب صادر عن خصمه

اما ما يدلي به صاحب الطلب الاصلي تأييدا لطلبه فهو من اسباب الدفاع

فيكون القرار اخطأ في تطبيق احكام المادة المذكورة

وبما ان المادة 840 المشار اليها تتعلق حسب نصها بطلب الابطال لا

باسبابه الا ان من العناصر الثلاثة التي تتميز بها كل دعوى عن غيرها

عنصر سببها القانوني

وبما انه عند ورود النص على حصر اسباب الدعوى وعلى تحديد مدة اقامتها

كما هو الحال في دعوى ابطال القرار التحكيمي يجب الادلاء باسبابها ضمن

المدة القانونية المحددة لقبول الدعوى نظرا لاختلاف الدعاوى باختلاف

اسبابها القانونية ومراعاة لمبدأ القضية المقضية

وبما ان القرار المميز اخطأ تفسير احكام المواد 74 و840 و449 اصول مدنية

بقبوله اسبابا لم تدل بها المميز عليها ضمن المدة القانونية

وبما انه يقتضي بناء لما تقدم نقض القرار المميز دون حاجة الى بحث

بقية الاسباب التي يدلى بها المميزان لعدم الجدوى من بحثها