Court of Cassation, civil chamber 21/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 125 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/1957
- Date
- 21/11/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحادة
- Source
- Lebanese University
- مدى مخالفة التنازل المسبق عن حق طلب ابطال القرار التحكيمي للنظام العام
-
بما ان العلم والاجتهاد في فرنسا حيث النصوص
القانونية لا تختلف في جوهرها عن نصوص قانون الاصول المدنية اللبناني
قد اتفقا على عدم الاعتداد بالتنازل المسبق عن حق طلب ابطال القرار
التحكيمي لسببي جهالة مذهب الحكم وما ينجم عنه من اسباب ابطال حين
التعاقد على التحكيم من جهة وخطورة الاعتماد على قضاء الحكم من جهة اخرى
فذهبا الى قبول ذلك الطلب رغم التنازل عنه حتى بحال منح الحاكم صفة
الحكم المطلق واعفائه من مراعاة احكام القانون والتعهد بالرضوخ الى حكمه
وبما ان محكمة الاستئناف اصابت بقولها ان التنازل المسبق عن حق طلب
ابطال القرار التحكيمي يصطدم بالنظام العام لعدم الاعتداد به فيقتضي
بناء لما تقدم رد هذا السبب الاول
- المدة الواجب خلالها الادلاء بالاسباب المبررة لابطال القرار التحكيمي
-
بما ان القرار المميز بعد ان اكد عن صواب ان
اسباب الابطال معينة في المادة 840 اصول مدنية بطريق الحصر اغفل فعلا
البحث والبت في السبب الذي ادلى به المميز الرامي الى رد الطلب الذي
ادلت به المميز عليها من حرمانها من حق الدفاع مع ان سبب الرد يؤلف
طلبا دفاعيا كان مفروضا البت فيه فشاب القرار التناقض والافتقار الى
اساس قانوني
وبما ان القرار المذكور علل قبول سبب المميز عليها هذا بقوله انه من
وسائل الدفاع المقبولة في جميع اطوار المحاكمة وان مدة الخمسة عشر يوما
المحددة في المادة 840 محددة لقبول طلب الابطال لا لقبول اسبابه
وبما ان الدفاع يقوم على ما نصت عليه المادة 74 اصول مدنية على انكار
او ابادة حق مدعى به اي على ما يدلى به كل فريق لرد طلب صادر عن خصمه
اما ما يدلي به صاحب الطلب الاصلي تأييدا لطلبه فهو من اسباب الدفاع
فيكون القرار اخطأ في تطبيق احكام المادة المذكورة
وبما ان المادة 840 المشار اليها تتعلق حسب نصها بطلب الابطال لا
باسبابه الا ان من العناصر الثلاثة التي تتميز بها كل دعوى عن غيرها
عنصر سببها القانوني
وبما انه عند ورود النص على حصر اسباب الدعوى وعلى تحديد مدة اقامتها
كما هو الحال في دعوى ابطال القرار التحكيمي يجب الادلاء باسبابها ضمن
المدة القانونية المحددة لقبول الدعوى نظرا لاختلاف الدعاوى باختلاف
اسبابها القانونية ومراعاة لمبدأ القضية المقضية
وبما ان القرار المميز اخطأ تفسير احكام المواد 74 و840 و449 اصول مدنية
بقبوله اسبابا لم تدل بها المميز عليها ضمن المدة القانونية
وبما انه يقتضي بناء لما تقدم نقض القرار المميز دون حاجة الى بحث
بقية الاسباب التي يدلى بها المميزان لعدم الجدوى من بحثها