Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1957

Court
تمييز مدني
Number
129/1957
Date
27/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- شروط اعلان الافلاس

-

وبما ان تقرير الخبير يثبت بصورة لا

تحتمل الجدل ان المميز عليهما سعد الله غصوب وزوجته يتعاطيان التجارة

باستمرار وانهما استدانا من المميز الذي ترتكز اليه دعوى الافلاس لاجل

ايفاء ديون تجارية سابقة وشراء بضائع للاتجار بها

وبما ان لا جدل في تأخرهما عن دفعه رغم اقامة الدعوى فضلا عن ثبوت

عجزهما عن الدفع

وبما انه يقتضي والحال ما تقدم اقرار صفة المميز عليهما التجارية وطبيعة

الدين التجارية ايضا واعلان افلاس المميز عليهما واتخاذ الاجراءات

المنصوص عليها في المادة 495 وما يليها من قانون التجارة