Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/1954

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1954

Court
تمييز مدني
Number
55/1954
Date
03/05/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- امكانية حلول شركة الضمان محل المرسل اليه باقامة الدعوى على شركة التفريغ

-

وبما انه تبين من محتويات

وثيقة الشحن ومن ظروف القضية ان الشركة الناقلة بوصفها ممثلا للشاحن

تعهدت لحساب المرسل اليه وعلى نفقته ومسؤوليته بنقل البضاعة على

المواعين من الباخرة الى البر

وبما ان وكيل الباخرة الذي حل محل الناقل بتسليم البضاعة والذي يعتبر

وكيله تعاقد مع شركة التفريغ لنقل البضاعة من الباخرة الى البر لحساب

المرسل اليه عملا بوثيقة الشحن ففي هذه الحالة يملك المرسل اليه حق

اقامة الدعوى المباشرة ضد شركة االتفريغ وينتقل بالتالي هذا الحق الى

الضامن

وبما ان شركة التفريغ تعتبر والحالة هذه مسؤولة تجاه الشركة الضامنة عن

الاضرار التي لحقت بالبضاعة اثناء نقلها على مواعينها من الباخرة الى

البر

- شروط تحقق القوة القاهرة في حال هبوب الريح

-

وبما ان الشركة المميزة لم تثبت ان الهواء الذي هب

بحسب زعمها وقلب الماعونه وسب¾ب هلاك قسم من البضاعة كان غير متوقع

وغير ممكن اجتنابه ومقاومته فليس ثمة والحالة هذه قوة قاهرة تبريء شركة

التفريغ من المسؤولية