Court of Cassation, civil chamber 08/04/1965
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1965
- Date
- 08/04/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان الفائدة على دين غير محدد
-
وبما ان الحكم
البدائي قضى بالفائدة من تاريخ اقامة الدعوى
وبما انه بتاريخ اقامة الدعوى الرامية الى طلب المحاسبة لم يكن المبلغ
قد تحدد بعد
وبما ان الحكم بالفائدة جاء على هذه الصورة مخالفا للقانون ويعتبر الحكم
بالفائدة من تاريخ صدور الحكم البدائي
وبما انه يتعين فسخ الحكم البدائي من هذه الناحية