Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1965

Court
تمييز مدني
Number
30/1965
Date
08/04/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان الفائدة على دين غير محدد

-

وبما ان الحكم

البدائي قضى بالفائدة من تاريخ اقامة الدعوى

وبما انه بتاريخ اقامة الدعوى الرامية الى طلب المحاسبة لم يكن المبلغ

قد تحدد بعد

وبما ان الحكم بالفائدة جاء على هذه الصورة مخالفا للقانون ويعتبر الحكم

بالفائدة من تاريخ صدور الحكم البدائي

وبما انه يتعين فسخ الحكم البدائي من هذه الناحية