Court of Cassation, civil chamber 30/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 132 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 132/1957
- Date
- 30/11/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- اثر استناد محكمة الاستئناف على افادة مختار يستفيد من اعلام حصر الارث
-
بما ان المستأنفين بطرس والياس في
استحضارهما الاستئنافي المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1955 ادليا بان
مختار موسى الذي اعطى الافادة الخطية بالوفاة وبحصر الارث موضوع
الدعوى هو ممن يستفيدون من اعلام حصر الارث لان زوجته هي احدى الورثة
المذكورين فيه والذين يستفيدون من الوضع المغلوط
وبما ان محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه اخذت بافادة المختار دون
ان تبت بالدفع المذكور فخالفت بذلك احكام المادة 27 من قانون التنظيم
القضائي المؤرخ في 10 ايار 950
وبما ان الحكم يستوجب النقض ويتوجب بالتالي رؤية الدعوى بطريق النشر
والانتقال