Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 132 /1957

Court
تمييز مدني
Number
132/1957
Date
30/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- اثر استناد محكمة الاستئناف على افادة مختار يستفيد من اعلام حصر الارث

-

بما ان المستأنفين بطرس والياس في

استحضارهما الاستئنافي المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1955 ادليا بان

مختار موسى الذي اعطى الافادة الخطية بالوفاة وبحصر الارث موضوع

الدعوى هو ممن يستفيدون من اعلام حصر الارث لان زوجته هي احدى الورثة

المذكورين فيه والذين يستفيدون من الوضع المغلوط

وبما ان محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه اخذت بافادة المختار دون

ان تبت بالدفع المذكور فخالفت بذلك احكام المادة 27 من قانون التنظيم

القضائي المؤرخ في 10 ايار 950

وبما ان الحكم يستوجب النقض ويتوجب بالتالي رؤية الدعوى بطريق النشر

والانتقال