Court of Cassation, civil chamber 28/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 145 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 145/1957
- Date
- 28/12/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- تاريخ تقدير التعويض عن المساحة المقتطعة من العقار المستملك
-
وبما ان قرار لجنة تحديد الاملاك العامة المؤرخ في 13 حزيران سنة 1952
والمرسوم الذي صدق هذا القرار يفي 15 آب سنة 1952 فلا مرور زمن على حق
المدعي بالتعويض وعلى ذلك تكون دعواه المقدمة في 17 كانون الثاني سنة
1954 مقبولة
وبما ان ثمن المساحة المقتطعة من العقار 464 يجب ان يقدر بتاريخ
الاستملاك الفعلي