Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 145 /1957

Court
تمييز مدني
Number
145/1957
Date
28/12/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- تاريخ تقدير التعويض عن المساحة المقتطعة من العقار المستملك

-

وبما ان قرار لجنة تحديد الاملاك العامة المؤرخ في 13 حزيران سنة 1952

والمرسوم الذي صدق هذا القرار يفي 15 آب سنة 1952 فلا مرور زمن على حق

المدعي بالتعويض وعلى ذلك تكون دعواه المقدمة في 17 كانون الثاني سنة

1954 مقبولة

وبما ان ثمن المساحة المقتطعة من العقار 464 يجب ان يقدر بتاريخ

الاستملاك الفعلي