Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1965

Court
تمييز مدني
Number
33/1965
Date
26/03/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- صفة المؤتمن على السفينة لتمثيل الناقل البحري امام المحاكم اللبنانية

-

وبما ان المستأنف عليه هو

مؤتمن الباخرة بانيال المقيمة خارج لبنان والمسؤول عن الخسارة

وبما ان مؤتمن السفينة الذي يحل محل مجهز السفينة لاجل تسليم البضاعة لا

يعتبر فريقا في عقد النقل البحري وانما هو وكيل عادي عن المجهز مسؤول

امامه بما يتعلق باخطائه بالتسليم

وبما ان هذه الوكالة العادية لا تخول بحد ذاتها المؤتمن حق تمثيل مجهز

السفينة او صاحبها امام القضاء اللبناني في الدعاوى المقامة على هذا

الاخير

وبما ان هذه الوكالة البسيطة لا تحمل في وجه من الوجوه معنى اختيار

المجهز محل اقامة عند المؤتمن

وبما ان السيد ايلي كرابيبدس لا يحمل وكالة قانونية تجيز له تمثيل

الشركة الناقلة امام القضاء اللبناني وهذه الشركة لا تعتبر ممثله قانونا

امام المحكمة اللبنانية وتكون محكمة تجارة بيروت غير صالحة للنظر

بالدعوى لان المدعى عليها غير مقيمة في لبنان

وبما ان الحكم البدائي المستأنف بتقريره عدم الصلاحية هو واقع بالنتيجة

في موقعه القانوني ومستوجب التصديق