Court of Cassation, civil chamber 01/12/1955
تمييز مدني حكم رقم : 115 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 115/1955
- Date
- 01/12/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وحيث ان محكمة
الدرجة الاولى من بعدها محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها بعدم
استبدال الممر القديم الى ما جاء في تقرير الخبير من ان الممر المعروض
لا تتوفر فيه السهولة المطلوبة
وحيث انه من الرجوع الى تقرير الخبير يتبين انه لم يذكر فيه بصورة
واضحة ولم يصدر بمخطوط هندسي الممر القديم والممر الجديد ويعين فيها
الاتعاب ويظهر الصعوبات بوضوح وجلاء وخاصة من النقطة التي يبدأ منها
انعكاف الممر الجديد حتى بيت المميز عليه بموجب تقرير الصعوبة في
الممر الجديد بالنسبة الى الممر القديم اذا كان هناك من صعوبة ليبني
الحكم بالاستبدال او عدمه على هذا الاساس
وحيث ان الجهة المميزة طلبت في استحضار الاستئناف تعيين خبير اخر او
لجنة خبراء لاجراء الكشف على الممر القديم والممر الحديث للتأكد من ان
الممر المعروض لا ارهاق فيه على الجهة المميز عليها
وحيث ان محكمة الاستئناف بردها اجراء الكشف مجددا او استنادها الى
تقرير الخبير مع وجود هذا النقض في تقريره قد افقدت حكمها الاساس
القانوني وعرضته للنقض
- شروط استبدال حق الارتفاق بالمرور
-
وحيث انه بمقتضى احكام المادة /89/
من القرار /3339/ اذا كان الارتفاق في مكان يمنع صاحب العقار المرتفق
عليهم القيام باصلاحات مفيدة فله ان يعرض على صاحب العقار المرتفق
مكانا بسهولة المكان الاول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الاخير ان يرفض
العرض