Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1957

Court
تمييز مدني
Number
61/1957
Date
14/08/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- قابلية الاحكام الصادرة في دعوى اخلاء المسكن للتمييز

-

وحيث ان موضوع الدعوى هو طلب رفع يد المميزين عن البيت ملك

المميز عليه والذي هو باجار السيدة الن بيوض وتسليمه اياه وقد اسند

طلبه هذا الى ان المميزين اغتصباه ووضعا يدهما عليه بدون مسوغ شرعي

حيث ان هذه الدعوى لا تدخل اذن في عداد دعاوى الاجور طالما ان ادعاء

المميز عليه هو ان سبب وجود المدعي عليهما في العقار هو الغصب وليس

عقد اجارة او اي عقد آخر

- صلاحية قاضي العجلة في دعوى الاخلاء

-

حيث ان

المميز عليه يقر في دعواه انه اجر البيت الذي يطلب رفع يد المميزين

عنه من السيد منير بيوض وادعى ان مدة الاجار تبدأ في 10 كانون الاول

سنة 955 وتنتهي في 9 كانون الاول سنة 956 ولكنه يقول بأن المستأجر سافر

نهائيا مع عائلته الى اميركا وان المميز عليهما اشغلا المأجور بدون سبب

شرعي

وحيث ان عقد اجار المستأجر الاصلي ما يزال سائرا بوجه المالك وهو

مبدئيا يحدد بحكم قانون الاجور الاستثنائي الى ان يزول هذا القانون او

يفسخ العقد لسبب من اسباب الفسخ المنصوص عنها في القانون

وحيث ان حق ازالة يد الغاصب اثناء مدة الاجارة يعود الى المستأجر

والمالك معا لان لكل منهما مصلحة في ازالة الغصب

وحيث انه اذا كان يجوز للمالك ان يشارك المستأجر في اقامة دعوى الغصب

على الغاصب فان ذلك يكون شرط ان يحكم ليس بتسليم المأجور اليه بل إلى

المستأجر طالما ان ايجاره ما يزال ساري المفعول

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت في الحكم بتصديق الحكم البدائي

القاضي بتسليم البيت الى المالك الاصلي' لانها بذلك تكون واقعيا حكمت '

دون دعوى مقامة على المستأجر' بفسخ الاجارة الاصلية' بينما قاضي العجلة

لا يملك حق فسخ عقود الاجارة' ولا بصورة اولى عندما لا تقام دعوى الفسخ

بوجه المستأجر

وحيث على فرض انه يحق للمالك' بسبب ترك المستأجر مع عائلته هذه البلاد

نهائيا دون امل بالرجوع' ان يطلب فسخ الاجارة فان ذلك يكون باقامة دعوى

اصلية على المستأجر امام المرجع الصالح' وانه قبل اخذ حكم قطعي بفسخ

الاجارة تبقى هذه قائمة ولا يجوز بصورة غير مباشرة وعن طريق اقامة دعوى

على الشخص الموجود في البيت خلاف المستأجر' الحكم يفسخ تلك الاجارة

وحيث انه يجوز للمحكمة ان تثير هذا السبب عفوا لانه يتعلق بالنظام

العام

- مفعول عدم ثبوت اغتصاب المأجور

-

حيث ان لا

شيء في الاوراق يدل بان المميزين اغتصبا البيت الذي هو بايجار السيدة

الن بيوض

وحيث ان وقائع القضية لا تدع اي مجال للتردد في القول بأن المستأجرة هي

التي سلمت مفتاح البيت الى المميزين سواء كان تسليمها البيت اليهما

اثر عقد اجارة ثانوي اما بقصد اقامة المميزين حارسين على ذلك البيت

وعلى الاثاث الموجود فيه' ام تخويلهما الاقامة فيه اثناء غيابها وذلك

دون بدل

وحيث طالما ان لا غصب هناك من قبل المميزين فان المطالب المقدمة في

هذه الدعوى المبينة على الغصب تكون مستوجبة الرد