Court of Cassation, civil chamber 30/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1957
- Date
- 30/03/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- في امكانية قبول الاسباب التمييزية الواردة في المذكرة
-
بما ان ادعاء ايفاء الفائدة لم يرد الا بالمذكرة
الاكمالية فهو غير مسموع كسبب نقض
- نطاق حق الحاجز بمداعاة المحجوز تحت يده
-
وبما ان طالب النقض اوضح استئنافا بمذكرته المقدمة في 22 ايار
956 التي اصبحت بمثابة لائحة بعد فتح المحاكمة اولا ان حق الحاجز
بمداعاة المحجوز تحت يده ينحصر ضمن نطاق الحجز وثانيا ان حجز راس
المال دون الفائدة لا يتناول هذه الفائدة وزاد بعد ذلك ان بينه وبين
المحجوز عليه دعوى ادخل فيها الحاجز تهدف المحاسبة وتشمل الفائدة
وبما ان القرار المميز لم يتعرض لهذه الاسباب بل اكتفى بما يلي من
التعليل
بما ان عقدي التأمين ينصان على فائدة ...
وبما ان الحكم بصحة الدين يستتبع صحة الفائدة المشروطة
وبما انه على اساس ما تقدم يستفيد المستأنف عليه سمعان رزق من فائدة
المال المحجوز اعتبارا من تاريخ استحقاقه
وبما ان هذا التعليل لا يتضمن جوابا على الفرعين أ وب من السبب الاول
وبما ان من المسلم به علما واجتهادا ان للمحجوز تحت يده ان يدلي بوجه
الحاجز بالدفوع التي يحق له ان يدلي بها بوجه دائنه المحجوز عليه
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله لقرار المحكمة الذي لا يتضمن جوابا على الاسباب المدلى بها
-
وبما ان طالب النقض اوضح استئنافا
بمذكرته المقدمة في 22 ايار 956 التي اصبحت بمثابة لائحة بعد فتح
المحاكمة اولا ان حق الحاجز بمداعاة المحجوز تحت يده ضمن نطاق الحجز
وثانيا ان حجز راس المال دون الفائدة لا يتناول هذه الفائدة وزاد بعد
ذلك ا ن بينه وبين المحجوز عليه دعوى ادخل فيها الحاجز تهدف المحاسبة
وتشمل الفائدة
وبما ان القرار المميز لم يتعرض لهذه الاسباب بل اكتفى بما يلي من
التعليل
بما ان عقدي التأمين ينصان على فائدة ...
وبما ان الحكم بصحة الدين يستتبع صحة الفائدة المشروطة
وبما انه على اساس ما تقدم يستفيد المستأنف عليه سمعان رزق من فائدة
المال المحجوز اعتبارا من تاريخ استحقاقه
وبما ان هذا التعليل لا يتضمن جوابا على الفرعين أ وب من السبب الاول
وبما ان من المسلم به علما واجتهادا ان للمحجوز تحت يده ان يدلي بوجه
الحاجز بالدفوع التي يحق له ان يدلي بها بوجه دائنه المحجوز عليه
وبما ان موضوع الدعوى المحكوم بها تمميزا بتاريخ 10 ايار سنة 955 يختلف
عن موضوع الدعوى الحاضرة
وبما ان طالب النقض اقام بتاريخ يقارب تاريخ اقامة الدعوى الحاضرة
دعوى محاسبة على دائنه جوزيف ابي خالد ادخل فيها المميز عليه وهي تشمل
الفائدة المنازع فيها ولا تزال عالقة
وبما انه كان على محكمة الاستئناف ان تنتظر نتيجة دعوى المحاسبة
المذكورة للحكم بالدعوى الحاضرة فيقتضي اذا نقض قرارها دون حاجة الى
بحث بقية اسباب النقض المدلى بها
- في وجوب استئخار دعوى الحاجز على المحجوز تحت يده حتى الفصل بدعوى المحاسبة بين هذا الاخير ودائنه المحجوز عليه
-
وبما ان طالب النقض اوضح استئنافا بمذكرته المقدمة في
22 ايار 956 التي اصبحت بمثابة لائحة بعد فتح المحاكمة اولا ان حق
الحاجز بمداعاة المحجوز تحت يده ينحصر ضمن نطاق الحجز وثانيا ان حجز
رأس المال دون الفائدة لا يتناول هذه الفائدة وزاد بعد ذلك ان بينه
وبين المحجوز عليه دعوى ادخل فيها الحاجز تهدف المحاسبة وتشمل الفائدة
وبما ان طالب النقض اقام بتاريخ يقارب تاريخ اقامة الدعوى الحاضرة
دعوى محاسبة على دائنه جوزيف ابي خالد ادخل فيها المميز عليها وهي تشمل
الفائدة المنازع فيها ولا تزال عالقة
وبما انه كان على محكمة الاستئناف ان تنتظر نتيجة دعوى المحاسبة
المذكورة للحكم بالدعوى الحاضرة فيقتضي اذا نقض قرارها دون حاجة الى
بحث بقية اسباب النقض المدلى بها
بما انه بقتضي نظرا لوجود دعوى المحاسبة المشار اليها التريث ريثما
يبت بها في فصل الدعوى الحاضرة