Court of Cassation, civil chamber 27/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1957
- Date
- 27/02/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- في امكانية استنتاج الرضوخ للقرار الاعدادي من مجرد تنفيذه دون تحفظ
-
بما ان تنفيذ القرار الاعدادي دون تحفظ لا يؤلف بحد ذاته رضوخا
اليه