Court of Cassation, civil chamber 14/05/1957
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1957
- Date
- 14/05/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- في امكانية نقض الحكم الاستئنافي بسبب اغفال وضع وتلاوة التقرير الاستئنافي
-
بما ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف
خالفت المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بقانون 14
تشرين الاول 1944 التي اوجبت على محكمة الاستئناف ان تنظر في
الاستئناف في المواد المدنية والتجارية بناء على تقرير يضعه احد القضاة
في مهلة شهر على الاكثر ويتلوه في بدء الجلسة' اذ انه لم يضع احد من
قضاة المحكمة تقريرا بالدعوى
بما ان قانون 14 آب 951 الغي التقرير الذي اوجبت تنظيمه في القضايا
الاستئنافية المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بقانون
14 تشرين الاول 944 ولم يعد اغفال التقرير واغفال تلاوته يشكل مخالفة
قانونية بستوجب النقض
- المحكمة المختصة للنظر بحق المالك بتحويل حق المرور من مكان الى آخر ومدى توفر عنصر العجلة في القضية
-
بما ان محكمة
الاستئناف قالت في حيثيات حكمها المطعون فيه =
وحيث ان الدعوى لا تثير مسألة حرمان المستأنف عليها من حق المرور بل
مسألة حق المستأنف في تحويل هذا الممر الى مكان اخر من ملكه بحيث يصبح
استعماله اكثر مشقة ودون ان يناقض هذا التحويل قيود السجل العقاري ولا
رخصة البناء المعطاة للمستأنف "
" وحيث لا يمكن البت بهذه المسألة دون التصدي لاساس النزاع - وحيث
ان عنصر العجلة غير متوفر في القضية باعتبار انه لا يخشى فيها من وقوع
ضرر لا يمكن تلافيه "
وبما انه يتبين من هذه الحيثيات ان محكمة الاستئناف نفت وجود عنصر
العجلة واعتبرت أمر البت في حق المميز عليه بتحويل الممر الى مكان اخر
من اختصاص قاضي الاساس
وبما انه يتبين في الواقع من نص الفقرة الاخيرة من المادة 75 من قانون
الملكية' انه يجب ان يكون الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها اقل
ضرر لصاحب الارض الذي يكون منحه
بما ان محكمة الاستئناف تكون والحال ما تقدم قد احسنت تطبيق القانون
باعتبارها موضوع النزاع من اختصاص قاضي الاساس واصابت بالتالي بنفيها
وجود عنصر العجلة
بما ان حكمها مسند الى اساس قانوني وهو تقرير الخبير وقيود السجل
العقاري واجازة البناء وهو يتوجب التصديق