Court of Cassation, civil chamber 31/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1960
- Date
- 31/10/1960
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في تمتع النقاط المفصولة ضمنا في المحاكم بقوة القضية المحكمة
-
وبما ان محكمة الاستئناف بحكمها المبرم الانف الذكر
اوردت في حيثياته التي تيجب الاخذ بها لانها مرتبطة ارتباطا وثيقا مع
الفقرة الحكمية وتشكل معها وحدة متماسكة بأن المدعيين المميز عليهما
حاليا حصرتا حقهما في الدعوى المقامة منهما بتاريخ 5 نيسان سنة 1941
باتفويض والمدعى عليهما المميزين حاليا ناقشاهما على هذا الاساس وتعلق
حقهما بالدعوى على هذه الصورة فتكون المدعيتان قد عدلتا بصورة اكيدة
وضمنية عن المطالبة بالاصل اي بإزالة الاعتداء وهدم الحائط واعادة
الحالة الى ما كانت عليه فعلا وحصرتا حقهما بالمطالبة بالتعويض وان
ادعاءهما مجددا بإزالة الاعتداء وهدم الحائط المبني ومطالبتها تبعا
بالتعويض عن مدة اشغال الارض المطلوب اعادتها اصبح غير مقبول لعدولهن
عنه. الى ان قالت المحكمة بأنها تستخلص من الدعوى المقدمة في 5 نيسان
سنة 1941 احضار حق المستأنف عليهما المميز عليهما بالتعويض فحسب ومثل
هذا العدول الذي قبل به المستأنفان المميزان قبولهما المناقشة على اساس
التعويض هو بمثابة اتفاق ضمني بين الفريقين ملزم لهما فلا يسوغ للمميز
عليهما بعد ذلك الرجوع الى المطالبة بالعين وان تنازل الجهة المميز
عليها عن الدعوى الاولى الي المطالبة بالتعويض والعودة الى المطالبة
بازالة الضرر وهدم الحائط واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبلا لم يعد
مقبولا دون موافقة الجهة المميزة التي نعلق حقها بهذه النقطة وبما ان
محكمة الاستئناف اعتبرت في حكمها تاريخ 4 نيسان 1950 ان حق المميز
عليهما اصبح محصورا بالتعويض اذا تحققت شروط دعوى التعويض وانه
لايسوغ لهما بعد ذلك الرجوع الى المطالبة بالعين وان مطالبتهما بالتعويض
فقط في دعواهما تاريخ 5 نيسان 1941 يعتبر تنازلا عن دعواهما الاولى اي
عن المطالبة بتعويض وبازالة الاعتداء وهدم الحائط واعادة الحالة الى ما
كانت عليه قبلا دون موافقة الجهة المميزة التي تعلق حقها بهذه النقطة
وبما ان الحكم المذكور بكون اعتبر ضمنا ان المساحة المزعوم الاعتداء
عليها باقية بتملك الجهة المميزة وان هذه الاخيرة يترتب عليها دفع
تعويض فقط للجهة المميز عليها
وبما انه من الامور المقررة بان المسائل التي فصلتها المحاكم ضمنا في
احكامها تتمتع بقوة القضية المحكمة وبما انه والحالة هذه يصبح الحق
المميز حقا شخصيا له يفرض قيده في السجل العقاري وبما انه مما تقدم
تكون محكمة الاستئناف في حكمها المميز خالفت القانون وفسرت الحكم
الاستئنافي تاريخ 4 نيسان 1950 تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها للنقض .