Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1960

Court
تمييز مدني
Number
96/1960
Date
31/10/1960
President
جورج عيسى الخوري
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- في تمتع النقاط المفصولة ضمنا في المحاكم بقوة القضية المحكمة

-

وبما ان محكمة الاستئناف بحكمها المبرم الانف الذكر

اوردت في حيثياته التي تيجب الاخذ بها لانها مرتبطة ارتباطا وثيقا مع

الفقرة الحكمية وتشكل معها وحدة متماسكة بأن المدعيين المميز عليهما

حاليا حصرتا حقهما في الدعوى المقامة منهما بتاريخ 5 نيسان سنة 1941

باتفويض والمدعى عليهما المميزين حاليا ناقشاهما على هذا الاساس وتعلق

حقهما بالدعوى على هذه الصورة فتكون المدعيتان قد عدلتا بصورة اكيدة

وضمنية عن المطالبة بالاصل اي بإزالة الاعتداء وهدم الحائط واعادة

الحالة الى ما كانت عليه فعلا وحصرتا حقهما بالمطالبة بالتعويض وان

ادعاءهما مجددا بإزالة الاعتداء وهدم الحائط المبني ومطالبتها تبعا

بالتعويض عن مدة اشغال الارض المطلوب اعادتها اصبح غير مقبول لعدولهن

عنه. الى ان قالت المحكمة بأنها تستخلص من الدعوى المقدمة في 5 نيسان

سنة 1941 احضار حق المستأنف عليهما المميز عليهما بالتعويض فحسب ومثل

هذا العدول الذي قبل به المستأنفان المميزان قبولهما المناقشة على اساس

التعويض هو بمثابة اتفاق ضمني بين الفريقين ملزم لهما فلا يسوغ للمميز

عليهما بعد ذلك الرجوع الى المطالبة بالعين وان تنازل الجهة المميز

عليها عن الدعوى الاولى الي المطالبة بالتعويض والعودة الى المطالبة

بازالة الضرر وهدم الحائط واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبلا لم يعد

مقبولا دون موافقة الجهة المميزة التي نعلق حقها بهذه النقطة وبما ان

محكمة الاستئناف اعتبرت في حكمها تاريخ 4 نيسان 1950 ان حق المميز

عليهما اصبح محصورا بالتعويض اذا تحققت شروط دعوى التعويض وانه

لايسوغ لهما بعد ذلك الرجوع الى المطالبة بالعين وان مطالبتهما بالتعويض

فقط في دعواهما تاريخ 5 نيسان 1941 يعتبر تنازلا عن دعواهما الاولى اي

عن المطالبة بتعويض وبازالة الاعتداء وهدم الحائط واعادة الحالة الى ما

كانت عليه قبلا دون موافقة الجهة المميزة التي تعلق حقها بهذه النقطة

وبما ان الحكم المذكور بكون اعتبر ضمنا ان المساحة المزعوم الاعتداء

عليها باقية بتملك الجهة المميزة وان هذه الاخيرة يترتب عليها دفع

تعويض فقط للجهة المميز عليها

وبما انه من الامور المقررة بان المسائل التي فصلتها المحاكم ضمنا في

احكامها تتمتع بقوة القضية المحكمة وبما انه والحالة هذه يصبح الحق

المميز حقا شخصيا له يفرض قيده في السجل العقاري وبما انه مما تقدم

تكون محكمة الاستئناف في حكمها المميز خالفت القانون وفسرت الحكم

الاستئنافي تاريخ 4 نيسان 1950 تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها للنقض .