Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1973

تمييز مدني حكم رقم : 135 /1973

Court
تمييز مدني
Number
135/1973
Date
05/12/1973
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- العوامل التي تشكل العجلة المبررة لصلاحية القضاء المستعجل

-

حيث انه ليس ضروريا ان يكون ثمة خطر مداهم لتبرير صلاحية

القضاء المستعجله بل يكفي ان تتوفر الضرورة الملحة

وحيث ان المحكمة ترى في الدعوى الراهنة ان ترك البضاعة معرضة للعوامل

الطبيعية مدة طويلة ريثما تبت محاكم الاساس بالنزاع و ما قد يلحق بها

من اضرار من جراء ذلك و خاصة ما سيتراكم من رسوم التخزين يوفر العجلة

لتبربر صلاحية القضاء المستعجل لمنع حصول تلك الاضرار او التقليل من

اهميتها

وحيث ان عنصر العجلة الثابت في هذه الدعوى و دون التعرض لاساس الحق

يوجب اتخاذ تدبير مستعجل لتسليم البضاعة الى الجهة المميزة