Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/1973

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1973

Court
تمييز مدني
Number
88/1973
Date
04/07/1973
President
امين طليع
Members
فيليدس، شحادة
Source
Lebanese University

- امكانية رجوع الفرقاء عن الدعوى في مرحلة التمييز

-

بما انه اثناء السير بالمحاكمة بعد النقض

ابرز الفريقان المتداعيان صك اقرار وتنازل ورجوع عن دعاوى مسجل لدى

الكاتب العدل في بيروت السيد زكي ابو طعام بتاريخ الخامس عشر من

حزيران سنة 1973 رقم 73/4943 تتضمن تنازل نورما عن جميع حقوقها ودعاويها

من ان نوع كانت وتبرىء ذمته من كل حق او موجب او طلب او ادعاء وتوافق

زوجها في حال تعذر فسخ الزواج على اعلان طلاقها منه لحصول الهجرة

الطويلة واستحالة العيش معا وطلبت تدوين هذا الرجوع كما صرح الاستاذ

شمعون بقبول هذا التنازل وتنازل موكله عن الدعوى المقامة ضد نورما

وتدوين هذا الرجوع ايضا

وبما ان المحكمة لا ترى ما يحول دون تدوين رجوع الفريقين عن دعواهما

المتقابلتين

وبما انه لم يبق من مبرر لما قضي به الحكم البدائي الصادر عن محكمة

بداية الشمال تاريخ 1971/07/27 فيقتضي فسخه وتدوين رجوع الفريقين عن

الدعاوى بمقتضى الصك المنوه عنه والذي اصبح شرعتهما الجديدة وبمقتضى

التنازل المقابل