Court of Cassation, civil chamber 04/07/1973
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1973
- Date
- 04/07/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، شحادة
- Source
- Lebanese University
- امكانية رجوع الفرقاء عن الدعوى في مرحلة التمييز
-
بما انه اثناء السير بالمحاكمة بعد النقض
ابرز الفريقان المتداعيان صك اقرار وتنازل ورجوع عن دعاوى مسجل لدى
الكاتب العدل في بيروت السيد زكي ابو طعام بتاريخ الخامس عشر من
حزيران سنة 1973 رقم 73/4943 تتضمن تنازل نورما عن جميع حقوقها ودعاويها
من ان نوع كانت وتبرىء ذمته من كل حق او موجب او طلب او ادعاء وتوافق
زوجها في حال تعذر فسخ الزواج على اعلان طلاقها منه لحصول الهجرة
الطويلة واستحالة العيش معا وطلبت تدوين هذا الرجوع كما صرح الاستاذ
شمعون بقبول هذا التنازل وتنازل موكله عن الدعوى المقامة ضد نورما
وتدوين هذا الرجوع ايضا
وبما ان المحكمة لا ترى ما يحول دون تدوين رجوع الفريقين عن دعواهما
المتقابلتين
وبما انه لم يبق من مبرر لما قضي به الحكم البدائي الصادر عن محكمة
بداية الشمال تاريخ 1971/07/27 فيقتضي فسخه وتدوين رجوع الفريقين عن
الدعاوى بمقتضى الصك المنوه عنه والذي اصبح شرعتهما الجديدة وبمقتضى
التنازل المقابل