Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1973

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1973

Court
تمييز مدني
Number
87/1973
Date
27/06/1973
President
امين طليع
Members
الاسعد، فيليبدس
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر بالزام الادارة بفائدة التأخير من دفع مبالغ محددة

-

وبما يتتضح مما تقدم ان الدعوى ترمي الى طلب فائدة

قانونية عن مبلغ من المال دفعته الادارة مقابل التأخر في دفعه

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة المستمر يقضي بأن المطالبة بفائدة التأخير

يخرج عن صلاحية المحاكم العدلية اما فيه من مساس بقاعدة تفريق السلطات

لانه يثير مسألة تقصير الادارة او اهمالها و يعود امر النظر في مثل هذه

الدعوى الى المحاكم الادارية التي اولاها اياه القانون