Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/06/1960

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1960

Court
تمييز مدني
Number
9/1960
Date
13/06/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- اثر عدم ابراز صورة عن القرار الاعدادي المميز على قبول التمييز شكلا

-

وحيث ان

المميز لم يرفق باستدعاء التمييز صوره عن القرار الاستئنافي الاعدادي

الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 956 وصورة عن القرار الاستئنافي الاعدادي

الصادر بتاريخ 2 نيسان سنة 1957 عملا بالفقرة الثانية من المادة 37 من

قانون 10 ايار سنة 1950 فيكون التمييز مردودا شكلا لجهتهما

- مفعول تشويه تقارير الخبراء والتناقض في حيثيات الحكم

-

وحيث ان محكمة

الاستئناف بما ورد في حيثياتها الاول اخذت بعين الاعتبار عدم جزم

الخبراء ولكنها لم تلبث حتى قالت انه طالما ثبت من تقارير الخبراء ان

مياه بئر المستأنف الحاسمة انما ترشح الى بئر مياه المستأنف عليه

وتلوثه وبذلك فانها تعرض للخطر فتكون قد تناقضت بحيثياتها وجزمت بامر

لم يرد في تقارير الخبراء وبالتالي فانها تكون شوهت معنى هذه التقارير

وحيث انه يجب ان تتوفر الرابطة بين الضرر ومسبباته للحكم بازالة هذه

المسببات

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تستند الى اسباب فنية مستمدة من تقارير

الخبراء للقول بوجود الرابطة السببية بين تلويث بئر المميز عليه وبئر

المميز

وحيث ان قرارها القاضي بتصديق الحكم المستأنف الذي اوجب ازالة بئر

المميز يكون غير مرتكز الى اساس قانوني ويقتضي نقضه