Court of Cassation, civil chamber 30/04/1955
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1955
- Date
- 30/04/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- توجب الغرامة وفرق الرسم عند كتمان الثمن في عقد البيع العقاري ومدى شمولها بالعفو
-
حيث ان السيد محمد
الحاج قاسم منصور جمال الدين قد باع من السيد محمد علي منصور العقار رقم
/364 / برج البراجنة وذكر في عقد البيع اربعة الاف ل. ل . ثمنا لهذا
العقار
وحيث ان العقد موضوع هذه الدعوى هو عقد بيع بات وليس في هذا العقد ما
يشير الى التأمين والبيع الوفائي
وحيث كان على محكمة الاساس تقضي باستيفاء الرسم على اساس ثمن العقار
الحقيقي لا ان تعتبر ان عقد البيع يخفي تأمينا
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان البدل المذكور في عقد البيع
المؤرخ في 12 اذار سنة 947 هو رصيد الحساب بين المييز عليهما محمد علي
منصور ومحمد قاسم منصور وان عقد البيع هذا يخفي تأمينا ويجب استيفاء
الرسم على هذا الاساس تكون قد بنت حكمها على اساس خاطيء وبالتالي
عرضت حكمها للنقض
وحيث ان المادة /49 / من القرار / 189 / المعدلة توجب على من كتم
الثمن الحقيقي في العقد ان يؤدي غرامة قدرها عشرة اضعاف الرسوم التي
خسرتها الخزينة
وحيث ان عقد البيع قد حصل بتاريخ 12 اذار سنة 947 فتكون الغرامة
المترتبة مشمولة بالعفو الصادر بتاريخ 949/10/17 اللاحق لتاريخ العقد
وحيث ان قانون العفو يشمل الغرامة ولا يشمل فرق الرسم الناتج عن الفرق
الحاصل بين القيمة المصرح بها في العقد بين قيمة العقار الحقيقية حسب
تقدير الخبير السيد حكمت ناصيف الذي تأخذ به هذه المحكمة