Court of Cassation, civil chamber 16/11/1961
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1961
- Date
- 16/11/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- قابلية الدعوى غير المحددة القيمة للتمييز
-
وبما ان موضوع الخلاف
يتضمن عدة مطاليب منها ما هو غير قابل التقدير كازالة شبابيك وفراندا
وجورة ومجارير الامر الذي يجعل الدعوى قابلة لطرق المراجعة تمييزا
- اصول اثبات ملكية العقار غير المحدد والمحرر
-
بما ان عقاري الفريقين
غير محددين ومحررين وانه يمكن بشأنهما اثبات الملكية بالسندات
والاثباتات العادية
وبما ان المستندات ابرزت للخبير وقد اورد ذكرها في تقريره وان المحكمة
الاستئنافية بعد اطلاعها على التقرير وما يتعلق بتلك المستندات اقتنعت
بصحة قول الخبير بملكية السيد سيمون عيد للعقار المدعى التعدي عليه
وبما انه طالما لاثبات معاكس اكيد يدل على عدم صحة قول الخبير وطالما
ان محكمة الاساس حق التقدير المطلق في الاقتناع المسند الى البينة
عندما يكون من مجال لذلك
- مدة مرور الزمن لاكتساب ملكية العقار في حال وجود سند صحيح
-
وبما ان السيد
وجيه عيد ادلى استئنافا بدفاع مرور الزمن الخماسي على اعتبار ان لديه
سندا صحيحا وانه قام بالاعمال المشكو منها منذ اكثر من خمس سنوات )
انظر لائحة الجوابية الاستئنافية في 1960/09/09 صفحة 5 اخرها (
وبما ان محكمة الاستئناف لم تقل ما هي مدة مرور الزمن التي تعنيها في
تعليلها المذكور ولا يفهم اذا كانت تعني خمس سنوات او خمس عشرة سنة
خصوصا وان الدعوى تقدمت في 1958/11/19 اي اكثر من خمس سنوات بعد سنة
1948 وان محكمة الاستئناف لم تقل شيئا بشأن السند الصحيح فيكون تعليلها
غامضا وناقصا لا يتضمن شيئا صريحا مما يتعلق بدفاع السيد وجيه عيد
المرتكز على مرور الزمن الخماسي المقترن بالسند الصحيح الامر الذي يجعل
رقابة محكمة التمييز على قرارها المطعون فيه غير ممكن