Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1964

Court
تمييز مدني
Number
12/1964
Date
16/10/1964
President
جورج عيسى الخوري
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- امكانية الزام البلدية بتعويض المساهمة عن املاكها الخاصة

-

وبما ان العقار رقم 1111 رأس بيروت هو من املاك

البلدية الخاصة وكونه واقعا ضمن المنطقة المحظر فيها البناء لا يجعله

ساقطا ضمن الاملاك العامة بل يظل خاضعا لاحكام المادة 51 من المرسوم

الاشتراعي رقم ) 4 ( ويتوجب على صاحبه بالتالي المساهمة في التعويض عن

الربع المجاني على اصحاب العقارات المقابلة