Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1964
- Date
- 16/10/1964
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- حاتم، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- امكانية الزام البلدية بتعويض المساهمة عن املاكها الخاصة
-
وبما ان العقار رقم 1111 رأس بيروت هو من املاك
البلدية الخاصة وكونه واقعا ضمن المنطقة المحظر فيها البناء لا يجعله
ساقطا ضمن الاملاك العامة بل يظل خاضعا لاحكام المادة 51 من المرسوم
الاشتراعي رقم ) 4 ( ويتوجب على صاحبه بالتالي المساهمة في التعويض عن
الربع المجاني على اصحاب العقارات المقابلة