Court of Cassation, civil chamber 18/05/1960
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1960
- Date
- 18/05/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- الصغير، فران
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال عقد البيع في حال نقص مساحة العقار المبيع
-
وحيث ان
محكمة الاستئناف عللت حكمها ان العقار مصاب بتخطيط غير مصدق تبلغ
مساحته 50 مترا وانه لا يمكن بالتالي القول ان التخطيط لا ينقص من
الانتفاع بالمبيع الا نقصا خفيفا
وحيث ان المادة 442 موجبات وعقود التي طبقتها محكمة الاستئناف ينص
ان البائع يضمن عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير
صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تكلف الخبير لبيان الغاية التي اعد لها
البيع وما اذا كان صالحا للاستعمال فيما عد له حسب ماهيته ولم تبين
حكمها على هذا الاساس بل بنته على اساس النقص بالمساحة فقط معتبرة
ان هذا النقص بالمساحة ينتج عنه نقص محسوس بالانتفاع بدون ان تستند
الى رأي فني يتبين منه ان هذا النقص بالمساحة يؤثر على استعماله فيما
اعد له بحسب ماهيته وعليه فانها تكون قد افقدت حكمها الاساس القانوني
الذي يتيح لهذه المحكمة اجراء رقابتها عليه وذلك بعدم بيان العناصر
الواقعية التي يقتضيها تطبيق المادة 442 موجبات وعقود ويقتضي بالتالي
نقضه